حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430143953
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439348244/1443
رقم الحكم:4430143953
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439348244 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430143953 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439348244 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها بتاريخ 19/12/1442هـ،قد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها في المحكمة التجارية بالرياض برقم (428013032)، والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة عشر) بشأن المطالبة بحكم لصالح المدعي ضد المدعى عليها بالصك رقم (437853695) وتاريخ 06/ 08 /1443هـ المتضمن إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (74,448.65) أربعة وسبعون ألف وأربعمائة وثمانية واربعون ريال وخمسة وستون هللة، وبما أن المدعي تكبد تكاليف ومصاريف القضاء بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، طلبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية 1- عقد توكيل محامي بين المدعي والمحامي (...) بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، 2- صك الحكم رقم (437853695) وتاريخ 06/ 08 /1443هـ، في القضية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض بدائرة الاستئناف الثالثة، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن عدم أحقية المدعي فيما يطالب به حيث أن المحكمة رفضت الدعوى ثم اعترض المدعي وحكمت محكمة الاستئناف لصالحه بعد قرارها بأداء المدعي لليمين بالمخالفة للشرع، وطالب في جوابه برفض الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/01/1444هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤالها عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؟ طلب مهلة للجواب، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/03/1444هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور وكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعى عليها إجابته وتتضمن (عدم أحقية المدعي فيما يطالب به بالنظر إلي الدعوى الأصلية حيث أن المحكمة رفضت الدعوى ثم اعترض المدعي وحكمت محكمة الاستئناف لصالحه بعد قرارها بأداء المدعي لليمين بالمخالفة للشرع فقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وحيث عجز المدعي عن تقديم بينة قطعية موصلة للحق الذي يدعيه في أول درجة فقد كان لازماً توجيه اليمين للمدعى عليها، وطالب برفض الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال سعودي، وبعد النظر في القضية السابقة وما قدمه الطرفان من دفوع وبينات، ومتى تبين للدائرة مماطلة من عليه الحق بقصد الإضرار أو الكيد فإن للدائرة حق تقدير ذلك والحكم على المماطل بمصروفات الدعوى لأن المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق يعتبر قد أضر بصاحب الحق حتى أحوجه إلى استئجار محام للدفاع عنه أمام القضاء والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد.اهـ [مجموع فتاوى (30/ 2)والدائرة هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره على ضوء الدفوع التي يدفع بما أثناء نظر الدعوى ولم يثبت أثناء نظر الدعوى أن المدعى عليها في الدعوى الأصلية قصدت الإضرار والمماطلة، بل إن المدعية لم يثبت لها الحق في محكمة الدرجة الأولى، ولما كان دفعها متردد بين الثبوت والنفي وليس دفعاً غرضه المماطلة والإضرار، ولأن مبدأ التعويض عموماً قائم على الخطأ بمنع حق ظاهر أو مطله أو إرادة كيد ونحو ذلك أما الخصومة المشروعة المبنية على مصلحة معتبرة فلا يسوغ فيها التعويض لانعدام ركن الخطأ أساساً، ولأنه قد يثبت أمام القضاء ما هو خلاف الواقع على حد قوله صلى الله عليه وسلم (فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار) وبالتالي عدم استحقاق المدعية لدعواها ومطالبتها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.