حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430140199
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470052690/1444
رقم الحكم:4430140199
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470052690 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430140199 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٢٦٩٠ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه تضمنت: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تأمين حراسات امنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١,٤٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤١,٤٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي ، سُدد منها مبلغ قدره (٢٧,٤٣٥) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي ، والمتبقي (١٣,٩٦٥) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي ، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤١,٤٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١٣,٩٦٥) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي ." انتهت صحيفة دعواه، وأرفق مع صحيفته عقد و فاتورة فباشرت الدائرة نظر القضية في يوم ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وحضر وكيل المدعي(...)هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ وصادرة من الوكالات الالكترونية كما حضر صاحب الشركة المدعى عليها (...)هوية رقم (...) وقد قرر المدعي بقوله: "إننا نتنازل عن هذه القضية، وقد انتهت القضية وسدد المدعى عليه المديونية قبل الجلسة الأولى وكنا نرغب بإثبات تنازلنا قبل هذه الجلسة لكن لم توجد طريقة لإثبات هذا التنازل" هكذا قال. وعليه أقفل باب المرافعة الأسباب: وعليه بما أن المدعي أقر بتنازله عن القضية بطوعه واختياره وذلك قبل موعد الجلسة الأولى، وبما أن إنهاء المعاملة بغير حكم يجعل حالتها "قيد النظر " وذلك مخالفٌ للتعليمات الواردة إلينا، ومنها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإثبات التنازل. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت تنازل المدعي وتركه لدعواه قبل الجلسة الأولى، وحتى لا يخفى جرى بيانه وإثباته وبذلك تكون القضية منتهية.