حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430148135
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439538616/1443
رقم الحكم:4430148135
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538616 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430148135 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٦١٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) للحديد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد فولاذ حديد عند مخرج الحرائق، بثمن إجمالي قدره (١٩٦,٠٠٠) مائة وستة وتسعون ألف ريال وتم تركيب البضاعة له وفق الفواتير التي تم العمل على أساسها، وسددت المدعى عليها مبلغ (٧٤,٠٠٠) أربعة وسبعون ألف ريال، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، مما تسبب برفع المدعي قضية مع تحمل رسوم التكاليف القضائية ورسوم الأتعاب القضائية، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٦,١٥٠) ستة وسبعون ألفًا ومائة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٢٣٠) تسعة عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-أمر الشراء الصادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٦م والمرسل للمدعي والمتضمن طلب أمر شراء بحسب عرض المدعي بمبلغ (١٩٦,٠٠٠) مائة وستة وتسعون ألف ريال والمذيل بختم المدعى عليه. ٢-فاتورة المدعى عليها الصادرة من مؤسسة المدعي برقم (٥١٣٢) وبتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠١م بمبلغ إجمالي (٧٦,١٥٠) ستة وسبعون ألفًا ومائة وخمسون ريال. ٣-فاتورة المدعى عليها الصادرة من مؤسسة المدعي برقم (٥٠٨٢) وبتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٠١م بمبلغ إجمالي (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ٤-كشف حساب المدعى عليها والمتضمن الرصيد الدائن بمبلغ (٧٦,١٥٠) ستة وسبعون ألفًا ومائة وخمسون ريال. ولم يقدم من يمثل المدعى عليه جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/١٩هـ وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بأنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة، فأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان طلبت الدائرة منهما الإجابة على ما قدمه كل طرف من دفوع فيما يتعلق في إفادة الشركة بعدم الانتهاء من تسليم المشروع. وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ وفيها أرفق تقرير مترجم مقدم من الهيئة الملكية لمدينة الرياض (...)، ذكر أنه يوضح وجود بعض الخلل في العمل المقدم من قبل المدعي وعدم استكمال الأعمال والالتزام بها، وطلب من المدعي استكمال هذه الأعمال وإصلاحها وتقديم ما يثبت ذلك بتقرير رسمي. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيلة المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ وفيها أرفقت شهادة قبول الأعمال بعد فحصها. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضرة عن ما دفعت به المدعى عليها إن المدعي لم يقم بإكمال الأعمال، فقدمت جوابها وفيه أفادت بأن تسليم الأعمال تم عن طريق الاستشاري بموجب شهادة قبول الأعمال بعد الفحص والمذيلة بتوقيع وختم مالك المشروع في تاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٩م حسب النظام، وإخلاء الطرف للأعمال التي تم القيام بها حسب البينة المرفقة، وليس لموكلها أي علاقة بعد تسليم الأعمال وأخذ شهادة قبولها في ما يطرأ على الأعمال من صيانة (تقشير للطلاء حسب مرفق المدعى عليها) بعد تسليم الأعمال بسنة ونصف في تاريخ ١١/٠٢/٢٠٢٢م بناء ما قدمه المدعى عليه؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٦,١٥٠) ستة وسبعون ألفًا ومائة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٢٣٠) تسعة عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها طلباته في وبما أن وكيلة المدعي طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، وحيث قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلها شهادة إنجاز العمل المؤرخة في ٢٦/٠٨/٢٠١٩م والمذيلة بتوقيع وختم مالك المشروع ولم تنكرها المدعى عليها ، ولما تبين للدائرة أن المدعي استوفى الأعمال وقام بإنجازها، ولم يستلم كامل المبلغ المستحق، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من وجود عيوب حدثت بعد شهادة الإنجاز و قدمت بينتها على ذلك قد كان على من أصدر شهادة الإنجاز التريث أو التحفظ أو تقييد ذلك إلا أن مصادقته على الإنجاز دليل رضا وقناعة بالعمل وشهادة على إتمام العمل وفق المتفق عليه ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب ولا يمنع المدعى عليها إن كانت العيوب التي حدثت لاحقا بعد شهادة الإنجاز سببها المدعية وتدعي عدم استحقاقها كامل المبلغ أو تدعي عدم الإتمام وفق المتفق عليه في العقد فلها نظر قضائي مختلف إن ثبت ذلك . وأما عن طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة أولا: بإلزام مصنع (...) للحديد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٧٦,١٥٠) ستة وسبعون ألفًا ومائة وخمسون ريال. ثانيا: بإلزام مصنع (...) للحديد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٧,٦١٥) سبعة ألاف وستمائة وخمسة عشر ريال تمثل أتعاب التقاضي .