حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430128202

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439352985/1443
رقم الحكم:4430128202
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439352985 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430128202 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٢٩٨٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٨٠,٠٠٠) مئتان وثمانون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة دفعت على سبيل القرض، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٦/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٨/٠٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لم يتم إرجاع القرض)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق شفوي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٨/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٨٠٠٠٠) مئتان وثمانون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم بيان السبب) استنادًا على (حوالة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لا يعلم). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة ٧/١١/١٤٤٣ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٣هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر النظام الالكتروني وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى والمرفقات وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى حيث لم يرفق أي مستند يدل على ذلك فأجاب بأنه لم يتم اللجوء للمصالحة وعليه ونظرا لما تقدم رفعت الجلسة للمداولة والحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. وفي تاريخ ٩/١/١٤٤٤ه أصدرت دائرة الاستئناف الثانية في المحكمة التجارية في الرياض حكمها القاضي بإلغاء حكم الدائرة الأولى. وفي جلسة ٤/٢/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي/ (...)مصعب بن خالد ابالحسن بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٣هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤاله عن دعواه ذكر بأن موكله أقرض المدعى عليه مبلغ (٢٨٠.٠٠٠ ريال) ويطلب رد المبلغ وبسؤاله عن بينته على دعواه فذكر بأنه ليس لدى موكله بينه ويطلب يمين المدعى عليه وبسؤاله عن سبب اختلاف دعواه عما قيد في صحيفة الدعوى فذكره بأنه أخطأ عند قيد الدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيله/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٣هـ فما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لحضور موعد هذه الجلسة لأداء اليمين وأنه في حال لم يحضر سيحكم عليه بالنكول ولم يحضر ولم يعتذر عن هذه الجلسة فيما قرر المدعي أصالة بأنه سلم القرض نقدا للمدعى عليه وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى قد حكم فيها بعدم الاختصاص من قبل المحكمة العامة وقرر حكمها بأن المحكمة التجارية هي المختصة وعليه فإن المحكمة التجارية ملزمة بنظرها بناء على المادة (٧٨/ب) من نظام المرافعات الشرعية، وأما من حيث موضوع الدعوى وحيث إن المدعي يدعي بأنه أقرض المدعى عليه مبلغ المطالبة وليس لديه بينة ويطلب يمين المدعى عليه الحاسمة على نفي الدعوى وحيث إن المدعى عليه تبلغ بأداء اليمين ولم يحضر أويعتذر عن عدم حضوره الأمر الذي ترى معه الدائرة نكول المدعى عليه وتنتهي إلى الحكم بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٠.٠٠٠) مائتان وثمانون ألف ريال ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث