حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430148192

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470059747/1444
رقم الحكم:4430148192
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470059747 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430148192 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470059747 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٧.٠٠) مائة ألف وسبعة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٠,٠٠٧.٠٠) مائة ألف وسبعة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٠٠,٠٠٧.٠٠) مائة ألف وسبعة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (...) في(...) الموافق (...) بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٧.٠٠) مائة ألف وسبعة ريال سعودي، الطلبات: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٧.٠٠) مائة ألف وسبعة ريال سعودي، قائمة البينات: الفاتورة، المشفوعات: عقد المقاولة+ الفاتورة + خطاب اشعار بالسداد. . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 13/03/1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية افاد المدعى وكالة بوجود خطأ في المبلغ المطالب به في صحيفة الدعوى وصحته (107038) ريال ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٧.٠٠) مائة ألف وسبعة ريال سعودي ثمن مقاولة (إنشاء)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد ممهور بتوقيع وختم الطرفين ومصدق من الغرفة التجارية، مطابقة على الرصيد تقر فيها المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (107.037) ريال ممهورة بتوقيع وختم الطرفين، ولم تعترض المدعى عليها والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/فرع شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغ وقدره له 107.038 مائة وسبعة آلاف وثمانية وثلاثين ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث