حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430141407

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439561413/1443
رقم الحكم:4430141407
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561413 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430141407 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦١٤١٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها طلب فيها إلزام المدعى عليها بسداد بمبلغٍ قدره: (٤,١٨٠,٠٣٨) أربعة ملايين ومائة وثمانون ألفًا وثمانية وثلاثون ريالًا، ناشئًا عن عقد تشغيل مزرعة دواجن ووكالة حصرية لبيع الدواجن مبرم بينهما، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٦/ ١/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، وتم التحقق من الاختصاص والأمور الشكلية وإفهام أطراف الدعوى بمضمون المادة: (٩٠) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله أحال إلى لائحته وبعرضه على المدعى عليه طلب مهلة للجواب فأفهم أطراف الدعوى بتبادل المذكرات. وفي جلسة هذا اليوم: ٩/ ٣/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيلا المدعية/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، و (...) سجل مدني رقم: (...)، وحضر لحضورهما المدعى عليه وكالة/ (...)حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ثم ذكر طرفا الدعوى بأنهما قد اتفقا على صلح منهٍ للدعوى وذلك على النحو التالي: أن تدفع المدعى عليها أربع دفعات تنهي النزاع، الدفعة الأولى بمبلغ قدره: (٧٨٦.٧٨٩.٤) ريال، وقد تم دفعها بالفعل، والدفعة الثانية: (٧٥٠.٠٠٠) ريال، وقد تم دفعها بالفعل، والدفعة الثالثة: (١.١٢٥.٠٠٠) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال، تستحق في تاريخ: ١٢/ ١١/ ٢٠٢٢م، والرابعة: (١.١٢٥.٠٠٠) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال، تستحق في تاريخ: ٢٥/ ١٢/ ٢٠٢٢م، وأن هذا الاتفاق منهٍ للنزاع ولا يوجد بعد هذا أي رسوم أو أتعاب أو مطالبات أخرى بشأن العقد محل الدعوى، ثم قرر الأطراف الاكتفاء. الأسباب: وحيـث رغـب أطراف الـدعوى في إنهـاء النزاع القـائم بينهمـا صــلحاً على النحـو الـوارد تفصـيـلـه في وقـائع الـدعوى على أن يكـون منهيا للنزاع بينهمـا، ولمـا كـانت النصـوص الشـرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حرامًا أو حرم حلالًا لمـا فيه من قطـع النزاع وإنهـاء الخصومـة، لقوله تعـالى: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ ولما كان عقد الصـلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسـخه أو الرجوع عنه بعـد تمامه، فإن الـدائرة تنتهي إلى إثبات الصـلح بينهما وتجري مضـمونه بعد تحققها من رضائهم عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه في الدعوى رقم: (٤٣٩٥٦١٤١٣) المقامة من/ مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...) ضد/ شركة (...) مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) وإمضائه وإلزام الأطراف بتنفيذه، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث