حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430148657
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470137102/1444
رقم الحكم:4430148657
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470137102 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430148657 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470137102 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتطوير العقاري المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ 12/ 11/ 1443هـ الموافق 11/ 06/ 2022م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي خرسانة، بثمن إجمالي قدره (٧,٧٠٠) سبعة آلاف وسبعمائة ريال، وقد استلم المدعي (١٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال، ومدة العقد: يومان، والحد الائتماني للتوريد: (٧,٧٠٠.٠٠) سبعة آلاف وسبعمائة ريال؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ قدره (٥,٩٠٠.٠٠) خمسة آلاف وتسعمائة ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم 13/ 03/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه، وطلب المدعي الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الحوالة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره خمسة آلاف وتسعمائة ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث المدعية بينته على الدعوى والمتمثلة في الحوالة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥,٩٠٠) خمسة آلاف وتسعمائة ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.