حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430143952
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439541082/1443
رقم الحكم:4430143952
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439541082 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430143952 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤١٠٨٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: طلب فيها إلزامه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره: أربعمائة وخمسة وتسعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالًا (٤٩٥,٥٥٣)، تمثل ثمن ذهب قامت موكلته بتوريده للمدعى عليه. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في تاريخ: ١٤٤٣/١٢/٢٠، حضر فيها وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى طلبت من المدعي وكالة تقديم مذكرة يحرر فيه دعوى موكلته وذلك ببيان آلية التعامل وكمية الذهب المباعة على المدعى عليه ونوع عياره وقيمته، وبيان مبلغ المطالبة تفصيلاً، والمبالغ المسددة من المدعى عليه، على أن يرفق بها كافة بينات موكلته وطلباتها، ويبين رغبتها في إنهاء النزاع صلحًا من عدمه، كما أفهمت المدعى عليه بالرد على الدعوى وتقديم كافة دفوعه وطلباته وأسانيده وبيان رغبته في إنهاء النزاع صلحًا من عدمه، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١٢/٢٢، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها، جاء فيها: أن موكلته قامت بالاتفاق مع المدعى عليه بموجب طلب تعامل تجاري بتوريد كميات من الذهب وترتب على إثر هذا التعامل التجاري كميات الذهب المباعة على المدعى عليه والمقدرة بوزن: (٢,٥٩٧,٣) جرام من عيار (٢٤) والتي تقدر قيمتها بمبلغ: خمسمائة وأربعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ريالًا وخمس هللات (٥٨٤.٣٩٢.٥)، إضافة إلى أجور قدرها: تسعة وستون ألفًا وسبعمائة وستة ريالات وثمانية وثمانون هللة (٦٩.٧٠٦,٨٨)، ليصبح الإجمالي: ستمائة وأربعة وخمسون ألفًا وتسعة وتسعون ريالًا وثمانية وثلاثون هللة (٦٥٤,٠٩٩,٣٨)، قام المدعى عليه بتحويل دفعة والمتبقي في ذمة المدعى عليه كمية الذهب المقدرة بوزن: (١,٨٩٥,٩٤) جرام ذهب عيار (٢٤) تقدر بمبلغ قدره: أربعمائة وستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وستة وثمانون ريالًا وخمس هللات (٤٢٦.٥٨٦.٥)، إضافة إلى الأجور وقدرها: تسعة وستون ألفًا وسبعمائة وستة ريالات وثمانية وثمانون هللة (٦٩,٧٠٦,٨٨)، ليصبح إجمالي قيمة المطالبة والمتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغًا قدره: أربعمائة وستة وتسعون ألفًا ومائتان واثنان وتسعون ريالًا (٤٩٦,٢٩٢)، وهو يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته هذا المبلغ. وهو يستند في ذلك على طلب التعامل التجاري المؤرخ في: ١٤٣٨/٣/١٤، وعلى الفاتورة رقم: (SALG٢٠YM٢١-٠٠٥٣) وتاريخ: ٢٠٢٠/٢/٢٤م، وعلى سند القبض رقم: (REG٢٠YM٢١-٠١٣٧) وتاريخ: ٢٠٢٠/٨/٨م، وعلى كشوف الحساب الصادرة من موكلته بتاريخ: ٢٠٢١/١/٢٤، وتاريخ: ٢٠٢١/١٠/٦م. وأرفق نسخة منها. وفي تاريخ: ١٤٤٤/١/٣، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه، جاء فيها: أن وكيل المدعية أورد في تحرير دعواه أن موكله قام بتحويل دفعة، إلا أنه لم يبين ماهي الدفعة المستلمة، هل هي عبارة عن ذهب؟ أم مبلغ مالي؟ ولم يقدم البينة عليها. كما أن طلب التعامل التجاري المرسل من قبل موكله للمدعية واضح فيه بالبند (٢) منه: (وملتزمون أمامكم بسداد أجور التصنيع وفقاً لفواتير المبيعات المقدمة من مندوبيكم) إلا أن المدعية لم تقدم أية فواتير فعلى أي أساس تطالب موكله بأجور التصنيع؟ كما أرفق وكيل المدعية مع تحرير دعواه فاتورة مبيعات مؤرخة في: ٢٠٢٠/٢/١٤م، مذيلة باسم موكلها وتوقيعه كمستلم للبضاعة، وموكلها ينكر هذه الفاتورة ويطعن في التوقيع المنسوب إليه بالتزوير، ويطلب إحالتها للأدلة الجنائية لمضاهاة توقيعه مع التوقيع الموجود على الفاتورة. كما أرفق وكيل المدعية سند قبض ذهب باسمه كعميل مؤرخ في: ٢٠٢٠/٨/٨م، غير موقع نهائياً من قبله والتوقيع الموجود عليه ليس توقيعه، ويطلب إحالته للأدلة الجنائية لمضاهاة توقيعه مع التوقيع الموجود على السند، علماً أن توقيعه الصحيح هو الموجود في طلب التعامل التجاري. وفي جلسة: ١٤٤٤/١/٦، حضر وكيلتا طرفا الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة المدعية تبين عدم استيفائها لما طلبته الدائرة في الجلسة السابقة من بيان آلية التعامل بين الطرفين، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم مذكرة تستوفي بها ذلك، كما أفهمت وكيلة المدعى عليه بأن المتعين وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية أن يقدم الأطراف جميع أسانيدهم في الجلسة التحضيرية، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لها ثلاثة أيام تبدأ من يوم غد لاستيفاء تحرير دعوى موكلتها، تليها مدة مماثلة لوكيلة المدعى عليه لتقديم جميع أسانيدها، ثم تليها مدة مماثلة لوكيلة المدعية للرد على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعى عليه بتاريخ: ٥/١/١٤٤٤ وما ستقدمه بعد هذه الجلسة، فاستعدتا بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٤/١/١٠، وردت مذكرة من وكيلة المدعية، لم يخرج مضمونها عما ذكرته في مذكرة تحرير الدعوى. وفي تاريخ: ١٤٤٤/١/١١، وردت مذكرة من وكيلة المدعى عليه أكدت فيه على طلبها إحالة الفاتورة المؤرخة في: ٢٠٢٠/٢/٢٤م، للأدلة الجنائية لمضاهاة توقيع موكلها على التوقيع الموجود على الفاتورة. وفي تاريخ: ١٤٤٤/١/١٨، وردت مذكرة من وكيلة المدعية مذكرة ذكرت فيها: فيما يتعلق بما أشارت إليه المدعى عليها وكالة من أن طلب التعامل التجاري الموقع من موكلها مشروط باستحقاق موكلتها لأجور التصنيع في حال تقدمت بفواتير المبيعات، فإن الفقرة الخامسة من ذات المستند نصت على أنه: "لا تبرأ ذمتي من الذهب المسلم لنا ومن أجور المصنعية إلا بعد استلامي مخالصة من طرفكم مصدقة من الغرفة التجارية بذلك"، وحيث قدمت موكلتها فاتورة تثبت استلام المدعى عليه الذهب، فإن المدعى عليه ملزم بسداد قيمة الذهب أو رده، وأما ما أثارته وكيلة المدعى عليه من طلب إحالة الفواتير للأدلة الجنائية وطعنها عليها بالتزوير، فإن التوقيع على الفاتورة هو من المدعى عليه أو أحد منسوبيه وقع نيابة عنه فموكلتها لا تعلم قطعيًا هل المدعى عليه هو من وقع على الفاتورة شخصيًا أو أحد منسوبيه، كما أن موكلتها قدمت باقي البينات التي تثبت دعواها. وفي جلسة: ١٤٤٤/٢/١٠، حضر وكيلتا طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن آلية التعامل بين الطرفين من حيث البيع والسداد؟ فأجابت بأن موكلتها تقوم بتسليم المدعى عليه ذهباً مشغولاً ثم يقوم المدعى عليه بسداده نقداً بالآجل، ثم سألتها الدائرة هل كان بين موكلتها والمدعى عليه اتفاق على تسليم البضاعة لأشخاص معينين بتفويضِ من المدعى عليه؟ فأجابت بأنه ليس بينهما اتفاق على تعيين مفوضين من قبل المدعى عليه، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه هل قام موكلها بتفويض أشخاص بالتعامل مع المدعية نيابة عنه؟ فأجابت بأنه لم يفوض أحداً بذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عمن قام بالتعامل مع موكلتها نيابة عن المدعى عليه؟ فأجابت بأنها لا تعلم أسمائهم، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليه بإبلاغ موكلها بالحضور في الجلسة القادمة، فاستعدت بذلك، وفي جلسة: ١٤٤٤/٢/٢٤، حضر طرفا الدعوى وكالة كما حضر/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وذكر بأنه ممثل المدعية وفق عقد التأسيس، وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن سبب تخلف موكلها عن الحضور؟ فأجابت بأنه لم يتمكن من الحضور لوجود موعد لديه في المستشفى، فأفهمته الدائرة بإبلاغه بالحضور في الجلسة القادمة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن رغبة موكلته في يمين المدعى عليه على نفي استحقاقها مبلغ المطالبة حال رأت الدائرة أن البينات المقدمة غير موصلة؟ فأجاب بأن موكلته لا تقبل يمينه على ذلك، وفي جلسة هذا اليوم: ١٤٤٤/٣/١٠، حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة ووكيلته/ (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن التعاملات التي بين الطرفين؟ فأجاب بأنه يوجد عدة تعاملات أخرى غير التعامل محل الدعوى وجميعها ناتجة عن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ١٤٣٨/٣/١٤، وقد قام المدعى عليه بسداد كافة الفواتير المبنية على العقد سوى الفاتورة محل الدعوى، ثم سألته الدائرة هل تتمسك موكلته في نسبة التوقيع الممهور على الفاتورة المحررة على مطبوعاتها بتاريخ: ٢٠٢٠/٢/٢٤م، للمدعى عليه؟ فأجاب بأن موكلته لا تتمسك بنسبة هذا التوقيع للمدعى عليه، وذلك لأن التوقيع إما أن يكون من المدعى عليه أو من ينوب عنه، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن التعاملات التي تمت بينه وبين المدعية؟ فأجاب بأنه جرت بينه وبين المدعية عدة تعاملات وتم سدادها جميعها، وبسؤاله عن آلية سدادها؟ فأجاب بأنه يتم سدادها إما بمبلغ نقدي أو بذهب، ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق لهما تقديمه، فأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. أما عن الموضوع: فإن المدعية تستند في إثبات العلاقة التعاقدية بينها والمدعى عليه على مستند طلب التعامل التجاري المحرر على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ: ١٤٣٨/٣/١٤، وتستند في إثبات استحقاقها مبلغ المطالبة على الفاتورة رقم: (SALG٢٠YM٢١-٠٠٥٣) المؤرخة في: ١٤٤١/٧/١، الموافق: ٢٠٢٠/٢/٢٤م، وعلى سند القبض رقم: (REG٢٠YM٢١-٠١٣٧) المؤرخ في: ١٤٤١/١٢/١٩، الموافق: ٢٠٢٠/٨/٨م، وانحصرت بينتها في ذلك، ولما كان المدعى عليه يقر بصحة مستند طلب التعامل التجاري الصادر منه وعلى التوقيع المنسوب إليه فيه، وينكر استحقاق المدعية لما تطالب به كما ينكر نسبة التوقيع المنسوب إليه في الفاتورة المقدمة من المدعية ويطعن فيها بالتزوير، ولما كان سند القبض جاء خاليًا من أي توقيع للمدعى عليه (العميل) الأمر الذي يجعله غير صالح للاحتجاج به كبينة في مواجهة المدعى عليه، وأما الفاتورة فإن المدعية قررت بأنها لا تتمسك في نسبة هذا التوقيع للمدعى عليه، وقررت بأن التوقيع إما أن يكون عائدًا للمدعى عليه أو من ينوب عنه؛ ولما كان المدعى عليه أنكر وجود مفوض له بالتعامل مع المدعية، ولما كانت المدعية قررت بأنه ليس بينها والمدعى عليه اتفاق على مفوضين معينين، كما قررت بأنها لا تعلم أسماء من قام بالتعامل معها نيابة عن المدعى عليه، ولما كانت المادة الأربعون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ١٤٤٣/٥/٢٤، نصت على أنه: "إذا أنكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاءه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكًا بالمحرر، وكان المحرر منتجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة..."، كما نصت الفقرة (٢) من المادة الرابعة والأربعون من ذات النظام على أنه: "إذا كان الادعاء بالتزوير منتجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت به"، ولما كانت المدعية غير متحققة من نسبة التوقيع على الفاتورة التي تستند عليها للمدعى عليه، ولما كان توقيع المدعى عليه في طلب التعامل التجاري محل اتفاق على صحة نسبته للمدعى عليه من الأطراف، ولما كانت الدائرة بعد اطلاعها على التوقيع الممهور به طلب التعامل التجاري والفاتورة التي تستند عليها المدعية تبين لها وجود اختلاف ظاهر بينهما، مما يجعل ذلك كافيًا في إقناع الدائرة بعدم صحة نسبة هذا التوقيع للمدعى عليه، ومن ثم لا يلزم إحالة الفاتورة للتحقيق فيها بالمضاهاة، وبما أن المدعى عليها لم تقدم بينة على قيام المدعى عليه بتفويض أحد بالاستلام عنه، الأمر الذي يجعل ما قدمته المدعية لإثبات استحقاقها مبلغ المطالبة غير موصل لذلك، ولما كان الإجراء المتعين والحالة هذه توجيه اليمين على المدعى عليه حال عدم وجود البينة الموصلة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) وفي رواية للبيهقي: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وما نصت عليه الفقرة (١) من المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ١٤٤٣/٥/٢٦، والتي نصت على أن: " البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"، وما نصت عليه الفقرة (٢) من ذات المادة والتي نصت على:" أن البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل." ولما كانت الدائرة سألت وكيل المدعية عن رغبة موكلته في يمين المدعى عليه على نفي استحقاقها مبلغ المطالبة، فأجاب بأن موكلته لا تقبل يمينه على ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم: (٤٣٩٥٤١٠٨٢) المقامة من المدعية/ شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليه/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.