حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430124310
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439451597/1443
رقم الحكم:4430124310
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451597 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430124310 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥١٥٩٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى تضمنت: (الوقائع: ١. بتاریخ ٢٢/٠٨/٢٠١٨م تعاقد الطرفان وذلك على أن تقوم موكلتي بتقديم خدمات خاصة بالنظافة الدورية والصيانة ومكافحة الحشرات وذلك بالمجمع التجاري التابع للمدعى عليها (...) لمدة سنتين تبدأ من تاريخ استلام الموقع ١/٥/٢٠١٨م حتى تاريخ١/٥/٢٠٢٠م، و قيمة العقد مبلغ وقدره (١٨٤,٥٦٤) ألف ريال شهرياً، إضافة إلى المصاريف الأخرى المتعلقة بزيادة عدد العمال وغيره(مرفق ١). ٢. قامت موكلتي بعملها على المشروع بأكمل وجه حتى انتهاء التعاقد أعلاه، وبمقابل ذلك لم تلتزم المدعى عليها بسداد الدفعات المستحقة وذلك منذ تاريخ ٤/٩/٢٠١٩ م. ٣. عليه قامت موكلتي بتاریخ ٢١/٠٧/٢٠٢٠م بإرسال خطاب للمدعى عليها لمطالبتها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها حتى تاريخ الايميل والبالغ قدرها (١,٤٧٦,١٢٧.٧٥) مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألف و مائة وسبعة وعشرون ريال و خمسة وسبعون هللة بالإضافة إلى غرامات التأخير المتفق عليها في المادة الرابعة من ذات العقد، وتم الرد على موكلتي بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢١م بالإقرار باستحقاقها للدفعات ولكن لوجود ضائقة مالية سيتم سدادها بأقرب وقت (مرفق٣). ٤. أرسلت موكلتي للمدعى عليها مطابقة رصيد لجميع المستحقات المترتبة في ذمتها حتى تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية وقامت المدعى عليها بالمصادقة عليه (مرفق ٥) ٥.بتاريخ٢٠/٨/١٤٤٣هـ قامت موكلتي بتقديم طلب صلح عبر منصة تراضي وقيد برقم(٠١-٤٣٠٨٠٣٢١١٧)، وتم إغلاقه لتعذر الصلح بين الطرفين (مرفق ٦) الطلبات: عليه ولما سبق بيانه، نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع الدفعات المستحقة عن تنفيذ الخدمات والمقدرة وفقاً لمطابقة الرصيد بقيمة (١,٧١٠,٣١١.٠٧) مليون وسبعمائة وعشرة الاف وثلاثمائة واحدى عشر ريال وسبعة هلالات. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره(٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف ريال). افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحال إلى لائحته أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قرر بقوله: ندفع بعدم الاختصاص المكاني، حيث أن المقر الرئيسي لموكلتي في الرياض، وليس لموكلتي فرع في جدة، كما أنه لم يسبق لهم إخطار موكلتي، وبطلب البينة منه على ما ذكره فيما يخص الدفع بالاختصاص المكاني، قال سأقوم بإرفاقه عبر النظام، هذا وقد أضافت ممثلة المدعية بأن هناك نص في العقد بأن الاختصاص حال النزاع ينعقد لمحاكم جدة، هكذا قررت، وعليه، فقد جرى رفع الجلسة للاطلاع على ذلك، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، -هذا وتشير الدائرة إلى اختصاصها المكاني بنظر هذه الدعوى، وفقاً لما نص عليه العقد-، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها ارفق عبر الطلبات رده، جاء نصه:" ١- أن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها على توفير عدد محدد من الموظفين والعمالة الخاصة بخدمات التنظيف والصيانة، بناء على العقد المبرم مع المدعية، إلا ان المدعية لم تلتزم بالعدد المطلوب منها خلال فترة التعاقد، وأدى هذا الى تأخير سداد موكلتي للفواتير الشهرية لعدم مطابقة قيمة المطالبة مع عدد الموظفين والعمالة المطلوب توفرهم. ٢- أنه وبالاطلاع على قيمة المطالبة التي تطالب بها المدعية نجد أنها تضمنت فوائد ربوية وقدم مستند المصادقة مشمولاً على هذه الفوائد الربوية المحرمة، وقد استندت على ما ورد في نص المادة " التأخير في الدفع " وهذا شرط ربوي محرم ويعد باطلاً، ولا يجوز الاتفاق الأطراف على العمل به كما هو مقرر فقهاً ونظاماً حيث يعتبر نوع من أنواع الربا المتفق على تحريمه قال الله عز وجل ((وأحل الله البيع وحرم الربا). كما قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع على ما يلي (أن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه). ٣- ما يتعلق بمستند المصادقة المقدمة من قبل المدعية فلم تمايز بين المبالغ المستحق لها ما قبل عملها وبين الفوائد الربوية المحرمة، وبالتالي لا يصح الاستدلال بها على صحة دعواها ولم تقدم المدعية بينة على الأعمال المستحق لها أو اعتماد موكلتي لها. ٤- لم تشر المدعية في لائحة دعواها " المبلغة موكلتي بهـا" عبر الرسالة النصيـة إلى إخطار موكلتي بإقامة الدعوى، عملاً بأحكام المادة (١٥) من نظام المحاكم التجارية، وتاريخ الاخطار عملاً في المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية للنظام، والتي نصت على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى... الآتي: د- تاريخ الإخطار في الدعوى التي يجب فيها الإخطار)،كما أنه لم يرفق في صحيفة الدعوى ما يثبت قيام المدعية بالإخطـار، عملاً بأحكام المادة (٧٢) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام). ٥- لم تُشر المدعية في لائحة الدعوى إلى صفة مقدم الدعوى، وهل هو محام أم لا؟، مع بيان رقم رخصة المحاماة، عملاً بأحكام المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى... الآتي: و-رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام). عليه فإن موكلتي تطلب من مقام الدائرة ما يلي:أصلياً: الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها. وبصفة احتياط: الحكم برفض الدعوى لاشتمال المطالبة على فوائد ربوية محرمة."، وبطلب الجواب من ممثل المدعية ارفق ما نصه:" نحيط فضيلتكم أن المبلغ المطالب به لا يشمل أي فوائد ربوية بحسب زعم المدعى عليه ولكن هذه محاولة لإطالة أمد النزاع، وما طلبنا به هو أصل الدين فقط دون غرامات وهو مبلغ ١٧١٠٣١١.٠٧ مع مطالبة بأتعاب المحاماة فقط"، هذا وقد قرر المدعى عليه وكالة بأنه لم يتمكن من الاطلاع على المرفقات، لذا فقد قام المدعي وكالة بتزويد المدعى عليها وكالة بالمصادقة عبر جواله، وصادق وكيل المدعى عليها على وصولها له في وقت الجلسة، وطلب مهلة للرد، فأمهلته الدائر خمسة أيام لإرفاق جوابه الختامي. وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، ذكر وكيل المدعى عليها بأنه تقدم بمذكرة بتاريخ اليوم، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن مصادقة الرصيد غير مرفقة بمرفقات القضية وعليه ارفاقها، كما أفهمته بتفصيل مبالغ المصادقة وذلك بذكر مبالغ الاستحقاق على حدة ومبالغ غرامات التأخير على حدة، وفي هذه الجلسة وبحضور وكيل المدعية قدم مذكرة تضمنت: (أولاً: فيما يخص طلب الدائرة تفصيل المبالغ المذكورة في مصادقة الرصيد وذلك بفصل المستحق عن الخدمات عن غرامات التأخير على حده، وعليه نفيد فضيلتكم أن المبلغ المستحق وفق مصادقة الرصيد والمطالب به هو المستحق عن الخدمات المقدمة فقط ولم يتم احتساب أي غرامات تأخير في مصادقة الرصيد، وتأكيداً لذلك فنفيد فضيلتكم أنه مبلغ الغرامات وفق تقدير موكلتنا حتى تاريخ ٣٠/١/٢٠٢٢م هو (١.١٨٣٣٨٤.١٦) مليون ومائة وثلاثة وثمانون ألف وثلاث مائة وأربعه وثمانون ريال وستة عشر هللة، وهو ما لم تطالب به موكلتي (مرفق ١).ثانياً: فيما يخص اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليها والتي دفع بها بأن مبلغ المطالبة ربوية، نؤكد لفضيلتكم أن ادعائهم غير صحيح، هدف المدعى عليها المماطلة والتدليس على فضيلتكم، حيث انها ابتداءً زعمت لنا أنها تريد الصلح وهو المثبت بالضبوط لدى فضيلتكم ومن ثم ادعاء الربوية وتم الرد عليها سابقاً وتكرار ذات الأمر بالرغم من وجود مطابقتي رصيد، لاسيما أن أحدهما (مطابقة المحاسب القانوني مرفق ٢) ذكر فيها صراحة إذا كان لديهم أي ملاحظات على مطابقة الرصيد فيجيب بلا، ولكنه أكد الرصيد، وما يؤكد أن مطابقة الرصيد صحيحه وبدون غرامات، آخر فاتورتين صدرت من موكلتي للمدعى عليها (مرفق ٣) لم تشتمل على أي غرامات وهي المضافة في مطابقة الرصيد التي أرفقت لفضيلتكم بالنظام (مرفق ٤). الطلبات: عليه ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي:١. إلزام المدعى عليها بدفع الدفعات المستحقة عن تنفيذ الخدمات والمقدرة بقيمة (١,٧١٠,٣١١.٠٧) مليون وسبعمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة و إحدى عشرة ريال.٢. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره(٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال، ثم تبين ان المصادقة لم ترفق بشكل سليم وطلبت الدائرة من وكيل المدعية إعادة ارفاقها عبر خانة طلبات على القضية، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها وبعد اطلاع الدائرة على مصادقة الرصيد المقدمة بالنظام، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع الدفعات المستحقة عن تنفيذ الخدمات والمقدرة وفقاً لمطابقة الرصيد بقيمة (١,٧١٠,٣١١.٠٧) مليون وسبعمائة وعشرة الاف وثلاثمائة واحدى عشر ريال وسبعة هلالات. وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره(٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف ريال، ولما كانت المدعى عليها لا تنكر صحة مصادقة الرصيد، وإنما تدفع باشتمالها على مبالغ ربوية ناتجة عن غرامات تأخير سداد، ولأن وكيل المدعية انكر ذلك ولأن وكيل المدعى عليها لم يقدم بينة على صحة ما دفع به، ولأن الأصل صحة المصادقة وما جاء فيها، ولأن ختم المدعى عليها للمصادقة إقرار منها بحق المدعية للمبالغ محل المطالبة، ولأن المدعى عليها ماطلت المدعية في حق ظاهر لها، وألجأتها للشكاية، فإن الدائرة ترى الحكم للمدعية بمبلغ مطالبتها مع تقديرها لأتعاب المحاماة كونها هي الخبير الأول وتبني حكمها على الجهد المبذول وماتحقق للمدعية من نتائج مع الأخذ بالاعتبار العرف السائد لدى مكاتب المحاماة، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: ١.٧١٠.٣١١.٧ مليون وسبعمئة وعشرة الاف وثلاث مئة واحد عشر ريالا وسبعة هلالات، بالإضافة لمبلغ قدره: ١٧٠.٠٠٠ مئة وسبعون ألف ريال عن اتعاب المحاماة.