حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430105210

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439504045/1443
رقم الحكم:4430105210
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439504045 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430105210 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٤٠٤٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (....) ، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (.....)، بهذه الدعوى، وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (....) بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر وكيل المدعى عليها /(....) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب "بأنه بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤١هـ الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٩م، اتفق موكلي مع المدعى عليها على توريد وتصنيع وتركيب ديكور خشب في مشروع(...) الواقع ب(...) على امتداد شارع الامام البخاري ابتداءً من ٢٨/٠٤/١٤٤١هـ الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٩م، بثمن اجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي، سددت المدعى عليها (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد أكمل موكلي جميع مهامه ولكن المدعى عليها ترفض سداد موكلي، واستناداً على القرار رقم (٢٠٤٤) وتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣، والذي ينص على(أن للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى أو بدعوى مستقلة)، فإن موكلتي تطالب بأتعاب المحاماة والبالغ قدرها (٨,٠٠٠) ثمانية ألف ريال وذلك لمماطلة المدعى عليها بالسداد ولكون المدعى عليها قد احوجت موكلتي بإقامة الدعوى وبدفع أتعاب المحاماة.الطلبات:١- الزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من العقد والبالغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال٢- الزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (٨,٠٠٠) ثمانية الاف ريال" وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي ومن اختصاصها، وعرضت الصلح على الأطراف فرفض وكيل المدعى عليها الصلح مع المدعية، وبعرض تحرير الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته تنكر استحقاق المدعية لما تدعيه وأنها لم تقم بإنجاز كامل الأعمال، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن مستندات موكلته على الدعوى؟ طلب مهلة لتقديمها خلال يوم واحد عبر أيقونة الطلبات، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالإجابة على الدعوى والمستندات عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام ثم يقوم وكيل المدعية بالإجابة خلال مدة مماثلة ثم يتم الإجابة حتى يكتفي الأطراف عبر ايقونة الطلبات، فاستعدا بذلك، وفي جلسة هذا اليوم ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (....) بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (.....) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....)، وتشير الدائرة الى عدم قيام وكيل المدعى عليها بتقديم الرد الذي طلبته الدائرة في الجلسة الماضية وذلك بعد قيام وكيل المدعية بتقديم مستنداته في الموعد المحدد وبسؤاله عن ذلك أجاب بأن محاسب الشركة كان مسافرا ولم يعد الا قبل موعد هذه الجلسة بثلاثة أيام وان رده على الدعوى هو (غير صحيح ما ذكرته المدعية من انشغال ذمة موكلتي بأية مبالغ لها ولم تماطلها موكلتي -على حد زعمها- فبحسب العقد المبرم بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٩ فإن مدته ٣٠ يوم من تاريخ استلام الدفعة المقدمة والدفعة المقدمة سُلمت بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٠ وبالتالي فالمدعية تجاوزت مده العقد، إذ أن شهادة إتمام الأعمال كانت في تاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٠ أي أن المدعية تأخرت في إنجاز الأعمال حسب المدة الزمنية بـخمسة أشهر (١٥٠ يوم)، ومن ثم فاستحقاقها المدعى به غير صحيح.٢- كنتيجة لتأخر المدعية في تنفيذ وإنجاز الأعمال في المدة المحددة بالعقد (٣٠ يوم) قامت الجهة المالكة للمشروع (شركة ....) بفرض غرامة تأخير قدرها (٤٠.٠٠٠ ريال)، وبالتالي فإن المدعية تتحمل هذه الغرامة. ٣-حسب العقد المؤرخ ٢٨/١٢/٢٠١٩ فإنه نص في الفقرة ٣ على غرامة تأخير قدرها ٢٠٠ ريال عن كل يوم تأخير، وحيث أن المدعية تأخرت ١٥٠ يوماً عن المدة المحددة بالعقد فإنها تتحمل غرامة تأخير قدرها (١٥٠ يوم مضروبا في ٢٠٠ ريال) = ٣٠.٠٠٠ ريال، وبالتالي فالمبلغ المدعى به غير صحيح، وعليه ولكون المدعية بسبب تأخرها في تسليم الأعمال حسب المدة الزمنية تسبب ذلك في ضرر على موكلتي وهو تحملها غرامة تأخير من الجهة المالكة للمشروع رغم ان موكلتي نفذت للجهة المالكة اكثر من ١٠ فروع ولم تتأخر عليها وبسبب تأخر المدعي في مشروع (.....) تسبب في خسارة موكلتي للجهة المالكة والاستفادة من مشاريعها، وبالتالي فإن المدعية تتحمل ذلك كله؛ لذا نلتمس الحكم برد دعوى المدعية في ضوء ما تقدم والحكم لموكلتي بغرامة التأخير كما هو موضحاً بالعقد.) ثم أجاب وكيل المدعية على ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن الحوالات البنكية للدفعات تجاوزت تاريخ العقد وأن ذلك يعود الى مشكلة بين المدعى عليها ومالكة المشروع، وأن شهادة الاعمال واضحة وصريحة بتسليم موكلته بكامل الأعمال المتفق عليها في العقد ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن صحة شهادة إتمام أعمال المشروع المرفقة من المدعية فأجاب بأنها صحيحة وتمسك بغرامة التأخير المستحقة على المدعية، ثم سألته الدائرة عن الدفعات المسلمة للعقد محل المشروع فأجاب بأنه تم تسلميها كاملة عدا الدفعة الأخيرة بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، واكتفى بذلك، ثم حصر وكيل المدعية طلبات موكلته بالطلب الأول بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، تمثل الدفعة المتبقية من مستحقات موكلته لتوريد وتصنيع وتركيب ديكور خشب في مشروع الخزف السعودي الواقع بالمدينة المنورة، والتي لم تقم المدعى عليها بسدادها رغم اعتمادها شهادة إتمام الأعمال للمشروع، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بدفوع ذكرها في رده على الدعوى، وحيث ثبت للدائرة بإقرار وكيل المدعى عليها استلام كامل المشروع بموجب شهادة إتمام الاعمال المقدمة من المدعي ، كما ثبت بأن الدفعة المتبقية من كامل قيمة العقد هي مبلغ المطالبة بإقرار وكيل المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما غرامة التأخير التي يطالب بها وكيل المدعى عليها، والتي تمت من المالك على موكلته فله المطالبة بذلك عبر دعوى مستقلة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(.....) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة ورشة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث