حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531124510

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570852574/1445
رقم الحكم:4531124510
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570852574 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531124510 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ٠٢-٠٢-١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها معدات بثمن إجمالي قدره (٤٠٥,١٤٨.٣٥) أربع مئة وخمسة ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال و خمسة وثلاثون هللة سدد منه (٩٨,٤٠٤.٦٢) ثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال و اثنان وستون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥-٠٣-١٤٤٤هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠٦,٧٤٣.٧٣) ثلاث مئة وستة ألفًا وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال و ثلاثة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي الفواتير ممهورة بختم المدعى عليها. ٢-أمر الشراء رقم(...)ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن إنكاره دعوى المدعية جملة وتفصيلاً. وطالب برد الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٣-٠٧-١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وقررت المحكمة المضي في نظر الدعوى حضورياً، وجرى سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فأحال على ما في صحيفة الدعوى فاطلعت المحكمة على البينات المرفقة. ثم جرى سؤاله هل من مزيد بينة فأقر بقوله هذا ما لدي وأقرر الاكتفاء؛ لذا رفعت الجلسة لدراسة البينات المقدمة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه وفيها أولاً: من الناحية الشكلية ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً. حيث ان المبلغ المطالب به لم يبلغ النصاب القانوني للمحاكم التجارية الذي اقرته اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت المادة (٣١)، وحيث ان المبلغ المطالب به من قبل المدعية هو (٣٠٦,٧٤٣.٧٣) ثلاث مئة وسته ألفًا وسيع منه وثلاثة وأربعون ريال و ثلاثة وسبعون هللة أي اقل من خمسمائة ألف ريال وهو النصاب القانوني للمحاكم التجارية الذي اقرته اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ثانياً: ردنا على ما أتت به المدعية من الناحية الموضوعية. بناء على دعواه هذا مردود عليه بأن ما تم الاتفاق عليه وفقا للعقد المبرم بين اطراف الدعوى هوان يقوم المدعي بتوريد - معدات ثقيلة لتفيد أعمال حفر ودفان وتجهيز الطرق لخدمات مشروع (...)في منطقة (...)وحرض لخدمات أمر الشراء رقم(...) المتفق عليها لأعمال المدعي عليها. وبالرجوع لأمر الشراء رقم(...)نجد ان اجمالي قيمة المبالغ المثبت به هو (١٢١,٩٠٠) ريال وهذا ما تم الاتفاق عليه اما غير ذلك فموكلتي لا تعلم عنه شيء ولا يوجد أي أساس قانوني لما تتدعيه المدعية. ونطلب الحكم بالآتي: أولا: رد دعوى المدعية لعدم صحتها تأسيسا على عدم تقديم بينة موصلة تثبت صحة الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٢-٠٨-١٤٤٥هـ وفيها أشارت إلى أنها وبدراستها للقضية تبين لها أن وكيل المدعية قدم كبينة لدعوى موكلته مجموعة من الفواتير جميعها ممهور بختم المدعى عليها، كما أشارت المحكمة إلى أنها وباطلاعها على الإجابة الوحيدة المقدمة من وكيل المدعى عليها تبين لها أن وكيل المدعى عليها لم يقم بالإجابة على هذه الفواتير، وعليه أفهمته المحكمة بتقديم إجابته عن هذه الفواتير، كما أفهمت المحكمة وكيل المدعية بالإجابة على الدفوع التي دفع بها وكيل المدعى عليها في المذكرة المشار إليها لكونها دفوعا مؤثرة وتستلزم منه تقديم الإجابة عنها، كما أشارت المحكمة إلى أنها وباطلاعها على الفواتير المقدمة وعلى أمر الشراء تبين لها أن التعامل بموجب الختم المضمن في الفواتير وبموجب مستند أمر الشراء كان مع مؤسسة (...)والدعوى الماثلة مقامة على شركة (...)، فلذا استفسرت المحكمة من وكيل المدعى عليها عما يثبت صفة موكلته الشركة فاستمهل للرجوع لموكلته كما أفهمته بتقديم ما يثبت صفتها الحالية وهي شركة في التعامل فاستمهل لذلك. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٧-٠٩-١٤٤٥هـ وفيها أشارت إلى أنها وباطلاعها على الفواتير المقدمة وعلى امر الشراء تبين لها أن التعامل بموجب الختم المضمن في الفواتير وبموجب مستند أمر الشراء كان مع مؤسسة (...)والدعوى الماثلة مقامة على شركة (...)، وقد استفسرت المحكمة من وكيل المدعى عليها في الجلسة الماضية عما يثبت صفة موكلته الشركة فاستمهل لتقديم إجابة بشأن هذا ولم يقدم إجابة على هذا حتى هذه الجلسة، وعليه أفهمته بتقديم ما يثبت صفتها الحالية وهي شركة في التعامل وأفهمته أن هذه هي المهلة الثانية والأخيرة لتقديم ذلك فاستمهل لذلك. وعقدت المحكمة جلسة في ١٩-١٠-١٤٤٥هـ وفيها أشارت إلى أنها في جلسة ماضية وباطلاعها على الفواتير المقدمة من المدعية وعلى امر الشراء تبين لها أن التعامل بموجب الختم المضمن في الفواتير وبموجب مستند أمر الشراء كان مع مؤسسة (...)والدعوى الماثلة مقامة على شركة (...)، وقد استفسرت المحكمة من وكيل المدعى عليها في جلسة ماضية عما يثبت صفة موكلته الشركة فاستمهل لتقديم إجابة بشأن هذا، وقدم إجابة عبر الطلبات وباطلاع المحكمة عليها تبين انها مجرد مستخرج من وزارة التجارة يتضمن بيانات الشركة، وهو ما لا يفيد بما طلبته المحكمة، ولذا تقرر المحكمة في هذا المحضر إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم ما طلبته المحكمة تحديدا وتفصيلاً، وتفهمه بأنه في حال عدم تقديمه فإنها ستتخذ الإجراء المناسب حيال تخلفه وتنذره بالنكول للمرة الأخيرة لكونه تخلف عن تقديم ذلك لمرتين سابقيتين. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٤-١١-١٤٤٥هـ وفيها لم يقدم وكيل المدعى عليها ماطلبته منه المحكمة وهو ما يعتبر نكولاً من موكلته وعليه تقرر المحكمة حجز القضية لدراسة إصدار الحكم الحضوري. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٥-١١-١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية/(...) ، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، كما حضر مدير المدعى عليها/ (...)، هوية رقم (...)، وفي هذه الجلسة أفاد مدير المدعى عليها بأن موكلته كانت مؤسسة وتحولت إلى شركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وقد اطلعت الدائرة على مستخرج وزارة التجارة وثبت لديها ان الحاضر المقر بهذا هو مدير المدعى عليها، وأفاد بأنه ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلا، وتشير الدائرة إلى انها وبدراستها للقضية تبين لها أن وكيل المدعية قدم كبينة لدعوى موكلته مجموعة من الفواتير جميعها ممهور بختم المدعى عليها ومجموع قيمتها يزيد على مبلغ المطالبة، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها سددت جزء من قيمة الفواتير وتبقى بذمتها المبلغ المدعى به، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠٦,٧٤٣.٧٣) ثلاث مئة وستة ألفًا وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال و ثلاثة وسبعون هللة، وأجمل المدعى عليه إجابته في إنكاره الدعوى جملة وتفصيلا، وإن الدائرة وبدراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمة تبين لها ان وكيل المدعية قدم كبينة لدعوى موكلته مجموعة من الفواتير جميعها ممهور بختم المدعى عليها ومجموع قيمتها يزيد على مبلغ المطالبة، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها سددت جزء من قيمة هذه الفواتير وتبقى بذمتها المبلغ المدعى به، وعليه ترى الدائرة ان بينة المدعية موصلة للحكم لها بمطالبتها، ولم يقدم وكيل المدعى عليها أي إجابة تطعن على بينة المدعية، وهو ما يعني ثبوت الدعوى بالبينة، وعليه تقرر الدائرة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠٦,٧٤٣.٧٣) ثلاث مئة وستة ألفًا وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريالاً وثلاثة وسبعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث