حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531122286

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571354251/1445
رقم الحكم:4531122286
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571354251 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531122286 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٤٢٥١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) العربية السعودية- شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها بضاعة عبارة عن مواد غذائية عدد (٢٣٣) مواد غذائية ولحم بقري، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٤/٠١/٠١م، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٣٦٤) مائة ألف وثلاث مئة وأربعة وستون ريال، سُدد منه مبلغ قدره (٩٣,٣٠٢) ثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٧,٠٦٢) سبعة آلاف واثنان وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٧,٠٦٢) سبعة آلاف واثنان وستون ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٦) سبع مئة وستة ريال، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى ممهورًا بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٤/٠٤/١٥م، ٣- مجموعة فواتير عددها (٥) على مطبوعات المدعية للفترة من ٢٠٢٣/٠٥/٣١م حتى ٢٠٢٤/٠٣/١٣م ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٤- محرر عادي عبارة عن مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م على مطبوعات المدعية والمتضمن مصادقة المدعى عليها على المبلغ محل المطالبة ممهورًا بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٥هـ وفيها حضرت المدعية وكالة، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى صادق عليها وطلب الصلح على سداد المبلغ خلال ثلاثة أشهر، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية رفضت الصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد مواد غذائية ولحم بقري بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٠٦٢) سبعة آلاف واثنان وستون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٦) سبع مئة وستة ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في إقراره بصحة الدعوى، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة مقابل توريد السلعة محل الدعوى، ولما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة الدعوى وطلب الصلح على سداد المبلغ خلال ثلاثة أشهر، ولما أن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقهاً وقضاءً، واستنادًا للفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، ولما أن المدعية وكالة رفضت الصلح، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها بـالتعويض عن أضرار التقاضي، واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: (الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، وبما أن طلب أتعاب التقاضي تابع للطلب الأول يثبت بثبوته ويزول بزواله، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/شركة (...) العربية السعودية - شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٧,٠٦٢) سبعة آلاف واثنان وستون ريال، إضافة لمبلغ وقدره (٧٠٦) سبعمائة وستة ريال أتعاباً للتقاضي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث