حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531100499

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571332003/1445
رقم الحكم:4531100499
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571332003 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531100499 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٢٠٠٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ أعمال اسوار من الخرسانة المسبقة الصب لدى مستودعات شركة (...) في ميناء (...)، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٣١,٣٠٠.٠١) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي وواحد هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٣١,٣٠٠.٠١) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي وواحد هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٣٩٠,١٣٤.٣٨) ثلاث مئة وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وثمانية وثلاثون هللة، والمتبقي (١٤١,١٥٦.٦٣) مائة وواحد وأربعون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال سعودي وثلاثة وستون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بقيمة التنفيذ على الحساب وقدرها (١٤١,١٦٥.٦٣) مائة وواحد وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي وثلاثة وستون هلله، لقاء تنفيذ (أعمال اسوار من الخرسانة المسبقة الصب لدى مستودعات شركة) استنادًا على (العقد)، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٠٥١٥٨٦٣٧) عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقته بطيات القضية وأكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها قيمة التنفيذ على الحساب وقدرها (١٤١,١٦٥.٦٣) مائة وواحد وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي وثلاثة وستون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (١٠٥١٥٨٦٣٧) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسست المدعية وكالة دعواها على الفواتير المرفقة الممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٤١,١٦٥.٦٣) مائة وواحد وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي وثلاثة وستون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث