حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531105407
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571212013/1445
رقم الحكم:4531105407
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571212013 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531105407 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢١٢٠١٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أرفف للمحلات التجارية، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/١٢/٠٧م، بثمن إجمالي قدره (٧٦,٩٥٨) ستة وسبعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وخمسون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً-. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥١,٣٠٦) واحد وخمسون ألفًا وثلاثمائة وستة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مطبوعة على ورق المدعية ممهورة من قبل المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١١/١١/١٤٤٥ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ارفف للمحلات التجارية) عدد (٠) (ارفف للمحلات التجارية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٧٦,٩٥٨.٠٠) ستة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١,٣٠٦.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: مطابقة الرصيد هكذا أجاب وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد عليه أفهمته الدائرة بتقديم جوابه على مذكرة المدعى عليها عبر الطلبات على القضية خلال يوم عمل من تاريخ هذه الجلسة وعليه رفعت الجلسة. وعقدت جلسة بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٥ هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف وتشير الدائرة إلى عدم جواب المدعى عليه على الدعوى رغم الإمهال، وبسؤاله عن جوابه على الدعوى أجاب بقوله: تم الصلح بين الأطراف على أن يقوم المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة وقدره (٥١,٣٠٦.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة ريال بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٤م هكذا أجاب وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بقوله: صحيح ما ذكر المدعى عليه من الصلح هكذا أجاب عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥١,٣٠٦) واحد وخمسون ألفًا وثلاثمائة وستة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنه تم الصلح بين الأطراف على أن يقوم المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة وقدره (٥١,٣٠٦.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة ريال بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٤م، فبناء على الدعوى وما مضى فيها من واقعات، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولكونه صدر الصلح من جائزي التصرف فقد ثبت للمحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. والتي نصت على: (١.يُحرِّر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها المحضر. ٢.إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. ٣.للأطراف أو من ينوب عنهم؛ الاطلاع على أوراق القضية، أو الحصول على صور منها.)، واستنادا على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإثبات ما اصطلح عليه الأطراف، لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.