حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630051646

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571325653/1445
رقم الحكم:4630051646
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571325653 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630051646 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٥٦٥٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠٤٤٩٧٢٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة الحادية عشر) بشأن المطالبة بـ(بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨٨,٨٢٦,٠٠) وذلك بشأن تنفيذ أعمال المقاولات والخرسانة التي قام بها المدعي بالكامل)، والقضية انتهت بحكم نصه (أولاً: إلغاء الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية الحادية عشرة برقم (٤٥٣٠٤٠٦٥٧٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٤ هـ ثانياً : إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٣٩٢.٠٦٢) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفاً واثنان وستون ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٣٥٩٨٥) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-أتعاب المحاماة مما أدى إلى (دفع أتعب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٨,٨٠٩.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٨,٨٠٩.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٠٥٨٥٢٦١٩) عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقته بطيات القضية، وأكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٨,٨٠٩.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (١٠٥٨٥٢٦١٩) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى، ولأن هذه الدعوى في حقيقتها تعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، و الضرر، والعلاقة السببية بينهما، والدائرة وهي في سبيل التحقق من هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها والقضية الأصلية، وتبين لها أن المدعية في هذه الدعوى قد تقدم بالدعوى السابقة لدى الدائرة طرفنا للمطالبة بمستحقات له في ذمة المدعى عليها وحكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بما طالبت به المدعية، ثم اعترضت المدعى عليها وألغت محكمة الاستئناف حكم الدائرة وحكمت بمبلغ أقل من مبلغ مطالبة المدعية، ولأن التقاضي في حقيقته وأصله حق مشروع للجميع ويجوز لكل صاحب حق أن يقدم دعواه لدى أي محكمة للمطالبة بحقوقه الشرعية والنظامية، ويجوز لكل مدعى عليه أن يدافع عن نفسه وفقا لما كفل له شرعا ونظاما، ويكون مرجع استعماله لهذا الحق طبقا لقواعد استعمال الحق المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية فقد نصت المادة الثامنة والعشرون من النظام على: من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر. لذا فالأصل عدم مسائلة من استعمل حقه استعمالا مشروعا حتى ولو رتب ضررا على الطرف الآخر، ثم بينت المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام أحكام التعسف باستعمال الحق التي يسائل فيها الشخص عن استعمال حقه استعمالا غير مشروع فنصت على: لا يجوز التعسف في استعمال الحق. يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر. ج- إذا كان استعماله في غير ما شُرع له أو لغاية غير مشروعة. وبتنزيل أحكام هذه المواد على الواقعة محل النظر يظهر لنا أن المدعى عليها قد استعملت حقها المشروع في التقاضي ولم تتعسف باستعماله حيث أن الفصل في النزاع القائم بينهم يستدعي النظر القضائي بدليل أن الحكم السابق حكم فيه بأقل مما تطالب به المدعية وذلك بناء على دفاع المدعى عليها ولا يكون ذلك إلا أمام القضاء، لذا والحال ما ذكر يظهر للدائرة دون شك أو ريب عدم وجود خطأ من قبل المدعى عليه وبانعدام الخطأ لا يتحقق ركن الخطأ اللازم توافره بدعاوى المسؤولية والتعويض وبسقوط هذا الركن تتهاوى هذه الدعوى لعدم قيامها على أساس صحيح تستند عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما قضت به بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630051646 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٥٦٥٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية فيما أورده الحكم الابتدائي ـ محل الاعتراض ـ الصادر فيها من الدائرة الابتدائية الحادية عشرة برقم (٤٥٣١١٣٠٠٤١) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢هـ، وبموجب المادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تحيل إلى ذلك منعاً للتكرار، وخلاصة ذلك: أن وكيل المدعي ـ أعلاه ـ أقام هذه الدعوى مطالباً بما حاصله: إلزام المدعى عليها ـ أعلاه ـ بأن تدفع لموكله مبلغا قدره (٥٨.٨٠٩) ريالات تعويضاً عن أتعاب المحاماة التي غرمها موكله في سبيل رفع الدعوى ذات الرقم (٤٥٧٠٤٤٩٧٢٥) وتاريخ ١٤٤٥/٤/١٦هـ ضدها للمطالبة بمستحقاتٍ لموكلته ناشئة عن تنفيذ أعمال مقاولة والتي انتهت بالحكم لصالح موكله بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ له قدره (٣٩٢.٠٦٢) ريالاً. هكذا تلخصت الدعوى، وبإحالتها للدائرة الابتدائية المذكورة باشرت نظرها ثم أصدرت فيها حكمها المنوه عنه بداية والذي قضت فيه برفض الدعوى؛ تأسيساً على أسباب حاصلها: أن الأصل أنه يجوز للمدعى عليه المدافعة عن نفسه وفقا لما كفل له شرعاً ونظاماً، وأن المدعى عليها استعملت حقها المشروع في ذلك ولم تتعسف في استعماله؛ حيث إن الفصل في النزاع استدعى النظر القضائي بدليل صدور الحكم بأقل مما طالبت به المدعية بناء على دفاع المدعى عليها؛ ما ينتفي معه وجود ركن الخطأ اللازم توفره في دعاوى المسؤولية، وذلك استناداً للمادتين (٢٨) و(٢٩) من نظام المعاملات المدنية. هكذا تلخصت الأسباب، ثم اعترض المدعي على الحكم بلائحة استئناف قدمها وكيله (...) بالطلب رقم (٤٦١٠٠٠٥٥١٦) بيَّن فيها أوجه اعتراضه على الحكم بما حاصله: أن الحكم انطوى على قصور الأسباب المبني عليها وتناقضها: ذلك أن الدعوى الأصلية رفعت للمطالبة بمستحقات أنكرتها المدعى عليها، ومن ثم فهي من ألجأ موكله لرفع تلك الدعوى، كما أنها قامت بتقديم دفوع غير صحيحة وماطلت في أداء الحق الثابت في ذمتها؛ ما تتحقق معه أركان المسؤولية في حقها، ولا وجه لما ذكرته الدائرة من كون المدعى عليها استعملت حقها المشروع في المدافعة؛ لأن إنكار حقوق الغير لا مشروعية له، لا سيما وأن موكله لم يستطع الحصول على حقه إلا بتوكيل محام وتحمله تكاليف ذلك. ويوضح ذلك أن الدعوى التجارية تمر بمراحل قبل الشروع فيها على رأسها المصالحة، ولو كانت المدعى عليها غير مماطلة لقامت بسداد مستحقات موكله ولكنها أنكرتها واستمرت في الإنكار حتى تم قيد الدعوى. كما أن حكم محكمة الاستئناف الصادر في الدعوى الأصلية لم يلغ الحكم الابتدائي وإنما عدل مبلغ المطالبة فقط، ولا يستفاد من ذلك عدم الخطأ من المدعى عليها؛ إذ العبرة بثبوت وجود حق لموكلته وجحود المدعى عليها له. كما أن استدلال الدائرة بنص المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية في غير موضعه؛ ذلك أنه ليس فيما فعلته المدعى عليها أي استعمال مشروع لحقها، إذ شتان ما بين الحق في المدافعة وبين إنكار حقوق الغير ومماطلتهم، والدائرة أقرت أن نظام المعاملات المدنية وضع حدودا فاصلة بين الاستعمال المشروع للحق والتعسف فيه، وعلى فرض أن المدعى عليها استعملت حقها المشر وع في المدافعة إلا أنها تعسفت في هذا الحق لأنها لم تقصد من ورائه إلا الإضرار بموكله وتأخر دفع مستحقاته؛ ما يندرج معه ـ موقفها ذلك ـ تحت المادة (أ/٢٩) من نظام المعاملات المدنية. مضيفاً أن الدائرة جعلت من تعديل المبلغ المستحق لموكله وإنقاصه جزئيا مبرراً لامتناع المدعى عليها عن السداد، وذلك لا يصح؛ إذ موكله رفع دعواه وثبت أن له مستحقات في ذمة المدعى عليها ولم يستطع موكله الحصول على حقه إلا باللجوء للقضاء، وقد تواتر الأحكام والأقوال الفقهية والنصوص النظامية على إلزام المماطل بدفع ما غرمه صاحب الحق. كما أن الحكم بمبلغ أقل يرجع لخطأ الدائرة في حساب المستحقات وفقاً للأوراق المقدمة لها ومن ثم فلا يمكن أن يضار موكله بذلك. كما أضاف أن الحكم محل الاعتراض يخالف المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية التي نصت على (كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ، وخطأ المدعى عليها واضح وفق ما سبق بيانه، كما خالف الحكم المادة (٢٩) من النظام؛ حيث إن حق المدافعة يفقد أثره بعد صدور الحكم في القضية والذي يكشف من المحق ومن المتعسف في الدعوى لا سيما في الدعوى التي تحكمها عقود والتزامات واضحة. كما خالف الحكم المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ حيث أغفلت الدائرة الضوابط اللازمة للحكم بالتعويض التي أوردتها المادة، كما خالف الحكم السوابق القضائية والأقوال الفقهية المتواترة في ذلك، وخلص وكيل المدعي في ختام لائحته إلى طلب نقض الحكم وإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ المطالبة. هكذا تلخصت لائحة الاستئناف، وبإحالة القضية لهذه الدائرة عطفاً على ذلك عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٦/١/١٦هـ وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المستأنف ـ المدعي ـ فيما لم يحضر من يمثل المستأنف ضدها رغم تبلغيها وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية، وعليه وبعد الاطلاع على الأوراق والدراسة والمداولة، تم رفع الجلسة للنطق بالحكم، ثم أعلنت الدائرة منطوق حكمها هذا للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طلب الاستئناف قد قدم من محام خلال المهلة النظامية المقررة في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية مستوفيا ما يلزم له شكلاً؛ عليه فإن الدائرة تنتهي لقبوله. ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع على الحكم المستأنف وعلى لائحة الاستئناف وبعد الدراسة والتأمل فإن البين للدائرة صحة الحكم وسلامة أسبابه مما أثير حيالها في لائحة الاستئناف، وخلو لائحة الاستئناف مما يحول دون تأييد الحكم؛ ذلك أنه وإضافة لما أوردته الدائرة في أسبابها: فإن من المقرر في استحقاق المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة أن ثبوت ذلك رهين بتحقق مماطلة المدعى عليه له في الوفاء بحقه ابتداء، وتحققُّ ذلك يستلزم كونَ الحق ظاهراً في ذاته وسببه وأوصافه بحيث لا يكون امتناع المدعى عليه من الوفاء به إلا محض تعنت ومماطلة منه، وبتأمل ذلك في وقائع وملابسات النزاع يتبين أن حق المستأنف في الدعوى الأصلية لم يكن ظاهراً في ذاته وأوصافه بدليل صدور حكم دائرة الاستئناف بتقليل المبلغ المحكوم به بداية من محكمة الدرجة الأولى، وبدليل أن الفصل في القضية تطلب ـ كما قررته دائرة الاستئناف ـ ندب خبير محاسبي؛ ما يتبين به أن الحق محل المطالبة كان ملتبساً، وهو ما ينتفي معه وصف المماطلة عن المستأنف ضدها، وعليه ولكل ما تقدم، وفي ضوء المادة (ب/٢١٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية الحادية عشرة برقم (٤٥٣١١٣٠٠٤١) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢هـ القاضي : برفض الدعوى . وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث