حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531128781

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531128781

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571325662لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531128781 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571325662لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) العالمية المدعي عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة ، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت بلا ، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ 1444/09/22هـ الموافق 2023/04/13م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ملابس) عدد (1800) (ملابس) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/22هـ الموافق 2023/04/13م بثمن إجمالي قدره (44,374.50) أربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (توريد ملابس رجالية)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/8هـ الموافق 2023/06/26م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد مبلغ مستحق للمدعى من قبل المدعى عليها مما أدى إلى (اللجوء إلى القضاء عن طريق محامي لإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الثابت بذمتها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (4,500.00) أربعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (44,374.50) أربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,500.00) أربعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي . وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها أجابت قائلة : الفواتير والعقد هكذا أجابت ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً : الدعوى صحيحة ، وكنا نخاطبهم بخصوص الرجيع لأنهم وافقوا بذلك ولكن لم نتلقى أي جواب منهم هكذا أجاب ، وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات ؛عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليه بالآتي: 1-تسليم الثمن وقدره (44,374.50) أربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال وخمسون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,500) أربعة آلاف وخمس مئة ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره بصحة الدعوى. فبناءً على ما تقدم وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدمت في سبيل إثبات استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبة بينتها المتمثلة في الفواتير الممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه وحيث أقر المدعى عليه بصحة الدعوى وبما أنّ الإقرار إخبار عن ثبوت الحقّ للغير على النفس، وبما أنّ الإقرار حجَّة شرعيَّة قائمة بذاتها على المقِر ومؤاخذ به، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الاثبات التي نصت على يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ولما جاء في المادة السابعة عشر من ذات النظام التي نصت على الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام (...) هوية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (44,374.50) أربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال و خمسون هللة لشركة (...) العالمية سجل تجاري رقم: (...) .ثانياً: إلزام (...) بدفع مبلغ وقدره (4,500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال لشركة (...) العالمية أتعاباً للمحاماة ، لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث