حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531121041

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571279849/1445
رقم الحكم:4531121041
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571279849 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531121041 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليها مع موكله بصفته صاحب مؤسسة (...) و ذلك في تاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١/ ٠٥/ ٢٠١٠م، على أن يقوم المدعي بـتوريد و تسليم و تركيب ( كبائن ) k٣٢ oasis كاملة الارتفاغ للمباني الرياضية و الكليات و المدارس)، وكان اجمالي التعاقد بمبلغ و قدره (٧,٨٢٤,٢٨٠) سبعة ملايين و ثمانمائة وأربعة وعشرون ألف و مائتان و ثمانون ريال، وبناء عليه تم الانتهاء من كافة الاعمال وفق الخطة الموضوعة من قبل المدعى عليها في العقد و على أن يتم الدفع وفق الاتي: (٣٠) بالمئة دفعة أولى مقابل خطاب ضمان بنكي. (٤٠) بالمئة عند فحص و تسليم جميع المواد الى موقع العمل في الرياض. (٢٠) بالمئة عند التثبيت دون وجود أي ملاحظات. (١٠) بالمئة ضمان مالي محتجز بعد ستة اشهر من التسليم. وقد قامت المدعى عليها بسداد ما يقارب من (٩٥) بالمئة من المبلغ المتعاقد عليه حيث سددت اجمالي و قدره (٧,٤٨٣,٨٤٧) سبعة مليون و أربعمائة و ثلاثة وثمانون ألف وثمانمئة وسبعة وأربعون ريال، و تبقي في ذمة المدعى عليها (٣٤٠,٤٣٣) ثلاثمائة و أربعون ألف و أربعمائة وثلاثة و ثلاثون ريال. وطالب بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ و قدره (٣٤٠,٤٣٣) ثلاثمائة وأربعون ألف و أربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه: مصادقة رصيد متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ٢١/ ١١/ ١٤٤٥هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قررت صحة المبلغ محل الدعوى، ووضحت أن مطابقة الرصيد المؤرخة في ٠١/ ٠٢/ ٢٠١٧م شاملة لكافة التعاملات السابقة بين الطرفين وليس هنالك مطالبات أخرى في ذمة موكلتها، ثم قرر وكيل المدعي صحة ذلك، وقررت المحكمة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلبه في الزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٤٠,٤٣٣) ثلاثمائة وأربعون ألف و أربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها في اقرارها بصحة المبلغ محل الدعوى، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة الدعوى، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" ، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" ؛ الأمر الذي ثبت معه استحقاق المدعي لما ادعاه، وتنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام (...) المحدودة ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٠,٤٣٣) ثلاثمائة وأربعون ألفا وأربعمائة و ثلاثة وثلاثون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث