حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630330536

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670237092/1446
رقم الحكم:4630330536
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670237092 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630330536 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٠٠٤٦٩٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١هـ والمنظورة لدى (السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مجموعة من أدوات السلامة والحريق يصعب حصرها لكثرتها كما انها مدونة بأوامر الشراء وصيانة انظمة الحريق وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/١٦م بثمن إجمالي قدره (١,٨٤٨,٤٤٢.٠٦) مليون وثمانمائة وثمانية وأربعون ألفًا وأربعمائة واثنان وأربعون ريال و ستة هللات سددت منه (١,٦٣٤,٢٥٠.٨٥) مليون وستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومائتان وخمسون ريال وخمسة وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب أومر الشراء يتم توريد البضائع الموصوفة بأمر الشراء للمدعى عليها وتصدر موكلته الفاتورة ويتم اصدار محضر استلام البضائع لاثبات الاستلام ويتم الدفع بناء على ما ورد بفواتير موكلته كما أن تاريخ الدفع فيه مرونة بسبب التعامل المتكرر مع المدعى عليها الا أنه ورغم المطالبة المتكرر للمدعى عليها للدفع الا انها امتنعت عن دفع مستحقات موكلته حتى الان)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمـت الـمحكمة: بتأييـد حكـم الـدائرة السادسـة والعشـرون بالمحكمـة التجاريـة بالريـاض رقـم: (٤٤٣١٠٨١٠٦١) وتاريـخ١٣/ ١/ ١٤٤٥/والقاضي: بـإلزام المدعى عليها شـركة (...) للتجـارة والمقاولات بسجل تجـاري رقـم (...) بـأن تـدفع للمدعيـة (...) بـسجل تجاري لتجـاري (...) مبلغ وقدره (٢١٤,١٨٩.٥٠) مائتان وأربعة عشر ألف ومائة وتسعة وثمانون ريال وخمسون هللة، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١١٦٣٦٦١) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦هـ، وقد تضرر بسبب هذه القضية بممطالة المدعى عليها باداء الحق مما أدى إلى (توكيل محامي ودفع اتعابه)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢١,٤٢٠) واحد وعشرون ألفًا وأربعمائة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٣١١٦٣٦٦١) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦هـ، متضمن حكمه لصالح المدعية. ٢-اتفاقية خدمات قانونية مبرمة بين المدعية ومكتب (...) ومذيلة بختم الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٢هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناتها ذكر أنها عقد أتعاب وصك الحكم، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في ـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢١,٤٢٠) واحد وعشرون ألفًا وأربعمائة وعشرون ريال، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٣١١٦٣٦٦١) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦هـ، متضمن حكمه لصالح المدعية. واتفاقية خدمات قانونية مبرمة بين المدعية ومكتب (...) ومذيلة بختم الطرفين، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية للشكاية والغرم، ولما كان الثابت لدى المحكمة صحة دعوى المدعية بموجب الصك رقم (٤٥٣١١٦٣٦٦١)، وظهور مماطلة المدعى عليها وعدم حضورها في هذه الدعوى، ولما كان إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، لأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بُذل في الدعوى فقد قدرتها بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث