حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630388597

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670327653/1446
رقم الحكم:4630388597
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670327653 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630388597 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670327653 لعام 1446هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق الطرفان على أن تورد موكلته للمدعى عليه (بضاعة) عدد (4,732) أربعة آلاف وسبعمائة واثنان وثلاثون مناشف وفرو وأربطة شعر، وتاريخ ابتداء التعامل 2022/07/25م بثمن إجمالي قدره (61,193.80) واحد وستون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال وثمانون هللة، سُدد منه مبلغ وقدره (24,988) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2022/11/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (36,205.63) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة ريال وثلاثة وستون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب عميل على مطبوعات المدعية للفترة من 2020/01/01م إلى 2023/11/07م والمتضمن المبلغ محل المطالبة ممهور بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه بمطابقة الرصيد، 2- محرر عادي متمثل في فاتورة ضريبية بتاريخ 2022/07/25م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (61,193.80) واحد وستون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال وثمانون هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب لمؤسسة المدعى عليه بالاستلام، 3- محرر عادي متمثل في مصادقة أرصدة للعملاء لعام (2023م) ممهوراً بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه بطابقة الرصيد محل المطالبة، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/27هـ وفيها حضر مدير المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال مدير المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة قفل باب المرافعة ، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان ممثل المدعية يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (36,205.63) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة ريال وثلاثة وستون هللة، وقدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب وفاتورة ومطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم منسوب إلى مؤسسة المدعى عليه، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية ؛ وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ، ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة حضوريًا: بإلزام (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ: شركه (...) التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (36,205.63) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة ريال وثلاثة وستون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث