حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630392839
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670322954/1446
رقم الحكم:4630392839
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670322954 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630392839 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670322954 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) مستحضرات التجميل المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1446/04/11 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)كما حضرت المدعى عليها (...) هوية رقم: (...) وحضر ممثل الشركة زوجها (...) _ (...) الجنسية_ إقامة رقم: (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (4.968.51) ريال، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (1.000) ألف ريال تتمثل في أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على فاتورة ضريبية بتاريخ 10 / 11 / 2022م بمبلغ قدره (8968.51) ثمانية ألاف وتسعمائة وثمانية وستون ألفا و واحد وخمسون هللة موقعة بالاستلام من قبل مدير مؤسسة المدعى عليها وكشف حساب صادر من موكلتي بتاريخ 11 / 9 / 2024م و حوالتين صادرة من مدير الشركة (...) بمبلغ قدره (4000) أربعة ألاف ريال هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وبطلب الجواب من المدعى عليها أصالة قررت قائلة: أن مدير المؤسسة والقائم بالعمل زوجي (...) أنا أوكله في هذه القضية فقط بالمرافعة والمدفعة والإقرار والصلح هكذا قرر. ثم أجاب مدير مؤسسة المدعى عليها صحيح أن في ذمة المؤسسة مبلغ قدره (4968.51) ثمانية الاف وتسعمائة وثمانية وستون ريال وواحد وخمسون هلله لكن الشركة المدعية قدمت علي شخصيا سند لأمر بكامل مبلغ التعامل (8968.51) ثمانية ألاف وتسعمائة وثمانية وستون ألفا و واحد وخمسون هللة ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدى موكلتي من الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع لدى موكلتي من الصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة الطرفين بمداولة الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجليسة فإن لم يتم فعلى مدير المؤسسة المدعى عليها بإيداع كافة الأسانيد التي يحتج بها وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، ثم يجيب و مدير المؤسسة خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1446/04/28 هـ، وفيها حضر الطرفان السابق حضورهما، وتشير الدائرة إلى أن ممثل المدعى عليها أرفق مذكرة رد عبر النظام بموجب الطلب رقم 4610696882 والمؤرخ في 16/04/1446 هـ، والمتضمن سداد المدعى عليها مبلغ قدره (4.000) أربعة آلاف ريال لصالح المدعية وذلك عبر حوالتين بنكية، بالإضافة إلى قرار التنفيذ الصادر بحق المدعى عليها وإلزامها بدفع مبلغ قدره (8.954) ثمانية آلاف وتسعمائة وأربعة وخمسون ريالا لصالح المدعية، وبعرض ذلك على ممثل المدعية أفاد لقد تواصلت المدعى عليها مع موكلتي الاسبوع الماضي لكي تسدد مبلغ المطالبة كاملة، وتم الاجتماع بين الطرفين وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة كاملة لصالح موكلتي، وتطلب موكلتي إثبات ذلك، مع إلزام المدعى عليها بدفع أضرار التقاضي، هكذا قرر، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها صادق على صحته جملة وتفصيلا، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمدينة الرياض فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (4.968.51) أربعة آلاف وتسعمائة وثمانية وستون ريالا وواحد وخمسون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن عطور ومستحضرات تجميل لصالح المدعى عليها بالإضافة إلى إلزامها بدفع مبلغ قدره (1.000) ألف ريال تتمثل في أتعاب المحاماة، ولما أسس وكيل المدعية دعواه على فاتورة ضريبية بتاريخ 10 / 11 / 2022م بمبلغ قدره (8968.51) ثمانية ألاف وتسعمائة وثمانية وستون ألفا و واحد وخمسون هللة موقعة بالاستلام من قبل مدير مؤسسة المدعى عليها وكشف حساب صادر من موكلتي بتاريخ 11 / 9 / 2024م و حوالتين صادرة من مدير الشركة (...) بمبلغ قدره (4000) أربعة ألاف ريال، وبما أن ممثل المدعى عليها أنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ودفع بأن موكلته قامت بسداد المبلغ المدعى به لصالح المدعية، وأرفق حوالة بنكية بالإضافة إلى سند قبض بسداد بالمبلغ كاملا، وصادق وكيل المدعية على صحة ما دفع به ممثل المدعى عليها، الأمر الذي يتقرر معه عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق ما تقدم بيانه، وأما فيما يتعلق بطلب وكيل المدعية بأتعاب المحاماة، فمن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها؛ المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوى، لاسيما أن المدعى عليها لم تقم بسداد مبلغ المطالبة إلا بعد رفع المدعية لهذه الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعية) وحيث أبرز وكيل المدعية عقد أتعاب محاماة، وطلب تحميل المدعى عليها مبلغا قدره: (1.000) ألف ريال، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزم المدعى عليها، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللائحة (164) من لوائح نظام المحاكم التجارية، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (496) أربعمائة وستة وتسعون ريال، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لمستحضرات التجميل ذات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (496) أربعمائة وستة وتسعون ريال أتعابا للمحاماة، ثانيا / رفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.