حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630377168

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670422347/1446
رقم الحكم:4630377168
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670422347 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630377168 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670422347 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للأمن والسلامة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/08/04هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه نظام إنذار الحريق والاطفاء والدفاع المدني شامل توريد وتركيب كامل مشتملاته، بثمن إجمالي قدره (92,000) اثنان وتسعون ألف ريال سدد منه (78,200) ثمانية وسبعون ألف ومئتان ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (13,800) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,760) ألفان وسبع مئة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في عقد تنفيذ نظام الإطفاء والانذار على مطبوعات المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/25هـ: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه وقرر أنه أخ المدعى عليه، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على المذكرة المقدمة عبر الطلبات على القضية ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في المذكرة عبر الطلبات والمرفقات في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلًا: هو مماطلة المدعى عليه بموجب الخطابات المرفقة. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن المتبقي عن تنفيذ الأعمال. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قرر قائلا: الدعوى أقيمت على موكله بصفته الشخصية بالرغم من أن التعامل مع المؤسسة، فأفهمته الدائرة بان دفعه غير مقبول إذ ذمة المؤسسة ومالكها واحدة فقد جوابه الموضوعي قائلًا: لم تقدم المدعية شهادة الضمان للأعمال المورّدة والتركيب لمدة سنة وعدم وجود حصر لكمية المواد الموردة فعليًا وهذا وفق أحكام العقد وبالتالي فالمبلغ محل المطالبة لم يحن وقته بعد. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعية قائلا: نقبل بالصلح على أن يسدد لنا المدعى عليه مبلغ المطالبة وقدره (13,800) ثلاثة عشر ألف وثمان مئة ريال مع تنازلنا عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي على أن نقوم بتسليمه شهادة الضمان للأعمال المورّدة والتركيب لمدة سنة من تاريخ 2024/07/04م وقرر وكيل المدعى عليه قائلا: نقبل بذلك. وبسؤال كل من الحاضرين عن مزيد إضافة قررا الاكتفاء. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (13,800) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: إقراره بالعقد ودفعه بعدم تسليم المدعية لشهادة الضمان، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بتقديم المدعية لشهادة الضمان وتسليم الثمن من قبل المدعى عليه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، واستنادًا للمادة رقم (02/29) من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المدون أعلاه بين أطرافه وإلزامهم به ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث