حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630400115

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670455816/1446
رقم الحكم:4630400115
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670455816 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630400115 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670455816 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ 1444/03/5هـ الموافق 2022/10/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اسمنت) عدد (400) (اسمنت)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/5هـ الموافق 2022/10/01م بثمن إجمالي قدره (156,165.73) مائة وستة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله سدد منه (116,700.00) مائة وستة عشر ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: المدعي، والمدعى عليه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/5هـ الموافق 2022/10/01م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك مطابق لكشف الحساب). 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة بسداد مستحقات موكلتي مما ألجأها لتوكيل محامي مما أدى إلى (إنقاص حق موكلتي وذلك بأن تكون أتعاب المحامي 10% من المطالبة بالإضافة للضريبة) ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (39,465.73) تسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,538.56) أربعة آلاف وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و ستة وخمسون هللة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعي ، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فقررا أنهما اصطلحا على هذه الوثيقة ونصها (البند الأول: تلتزم شركة (...)بدفع 3 دفعات بمبلغ وقدره: (13,155 ريال) لكل دفعة بإجمالي مبلغ (39,465 ريال). تستحق في الفترات التالية: الدفعة الأولى بتاريخ: 28-11-2024 الدفعة الثانية بتاريخ: 28-12-2024 الدفعة الثالثة بتاريخ: 28-1-2025 البند الثاني: يتم إمهال شركة (...)لمدة 5 أيام من تاريخ استحقاق أي دفعة للسداد، وفي حال عدم سداد الدفعة تسقط الآجال وتحل الدفعات المتبقية وتصبح حالة الأداء) ثم قرر الطرفان طلبهما إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى، وبعد الاطلاع على وكالات الوكلاء الحاضرين وجدتها المحكمة متضمنة على حق الصلح، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولأن طرفي الدعوى قد انتهيا إلى الصلح الوارد أعلاه وطلبا توثيقه من المحكمة وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى على النحو المبين أعلاه وتراضيا عليه؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة والنظامية المرغبة في الصـلح، واستنادًا إلى المادة الأولى بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية، ولنص المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية: (2- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك) مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح المتضمن (البند الأول: تلتزم شركة (...)بدفع 3 دفعات بمبلغ وقدره: (13,155 ريال) لكل دفعة بإجمالي مبلغ (39,465 ريال). تستحق في الفترات التالية: الدفعة الأولى بتاريخ: 28-11-2024 الدفعة الثانية بتاريخ: 28-12-2024 الدفعة الثالثة بتاريخ: 28-1-2025 البند الثاني: يتم إمهال شركة (...)لمدة 5 أيام من تاريخ استحقاق أي دفعة للسداد، وفي حال عدم سداد الدفعة تسقط الآجال وتحل الدفعات المتبقية وتصبح حالة الأداء) وألزمت الدائرة الطرفين التَّمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدَّائرة، وتعـد الدعوى منقضية بذلك. استنادًا إلى المادَّة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث