حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630400567
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670462041/1446
رقم الحكم:4630400567
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670462041 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630400567 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670462041 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتكنولوجيا (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للاتصالات المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تنفيذ خوادم اتش بي أي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1442/11/16هـ الموافق 2021/06/26م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/08/6هـ الموافق 2022/03/09م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (4,115,559.00) أربعة ملايين ومائة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (4,115,559.00) أربعة ملايين ومائة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (3,828,708.00) ثلاثة ملايين وثمان مئة وثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي، والمتبقي (286,850.00) مئتان وستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/16هـ الموافق 2021/06/26م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (4,115,559.00) أربعة ملايين ومائة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (12) في 1442/11/16هـ الموافق 2021/06/26م بمبلغ قدره (4,115,559.00) أربعة ملايين ومائة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في سداد المديونية محل مما الجأ موكلتي لتوكيل محامي مرخص عنها مما أدى إلى المماطلة وتوقيع موكلتي عقد أتعاب محاماة بنسبة عشرون بالمئة من مبلغ المطالبة. ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (286,850) مئتان وستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (57,370) سبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية، وكيلها/زيد سعود زيد السبيعي كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/خالد بن سلطان بن حمد السلطان وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فقررا أنهما اصطلحا على الوثيقة التالية (تم الاتفاق والصلح على سداد المدعى عليها للمدعية مبلغ إجمالي قدره (290,000) مئتان وتسعون ألف ريال سعودي شامل إجمالي الحق مع التعويض عن أتعاب التقاضي وذلك حسب جدول الدفعات التالية: 1-دفعة حالة تسدد بتاريخ اليوم الموافق 03/11/2024م بمبلغ وقدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال. 2- دفعة بمبلغ وقدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال تسدد بتاريخ 01/12/2024م. 3-دفعة بمبلغ وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال تسدد بتاريخ 01/01/2025م. 4-دفعة بمبلغ وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال تسدد بتاريخ 01/02/2025م. 5-دفعة بمبلغ وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال تسدد بتاريخ 01/03/2025م. 6-دفعة بمبلغ وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال تسدد بتاريخ 01/04/2025م. 1-تلتزم المدعى عليها تحويل مبلغ القسط الشهري على حساب المدعية البنكي على مصرف الإنماء آيبان رقم (...) في موعد استحقاقه ولا تبرء ذمة المدعى عيلها من المديونية الثابتة عليه إلا بإثبات التحويل البنكي. 2- يعتبر سداد المدعى عليها للمبالغ المالية بهذا الصلح إنهاءً لأي خلاف وحقوق متبادلة بين الأطراف ويعد مخالصة نهائية رضائية بين الأطراف صلحاً، ولا يحق لأي الطرف الرجوع على الأخر بأي مطالبة أو التزام بخلاف بنود هذه الاتفاقية. إذا تأخرت المدعى عليها عن السداد للمدعية أي من الأقساط بعاليه في موعد استحقاقها لمدة أقصاها (15) أيام من تاريخ استحقاقه تسقط الجدولة لمتبقي المبلغ ويحق للمدعية تقديم الحكم لمحكمة التنفيذ والمتبقي بالكامل المبلغ المتبقي من الجدولة دفعة واحدة) ثم قرر الطرفان طلبهما إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى، وبعد الاطلاع على وكالات الوكلاء الحاضرين وجدتها المحكمة متضمنة على حق الصلح، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولأن طرفي الدعوى قد انتهيا إلى الصلح الوارد أعلاه وطلبا توثيقه من المحكمة وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى على النحو المبين أعلاه وتراضيا عليه؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة والنظامية المرغبة في الصـلح، واستنادًا إلى المادة الأولى بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية، ولنص المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية: (2- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك) مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح المتضمن ما نصه (تم الاتفاق والصلح على سداد المدعى عليها للمدعية مبلغ إجمالي قدره (290,000) مئتان وتسعون ألف ريال سعودي شامل إجمالي الحق مع التعويض عن أتعاب التقاضي وذلك حسب جدول الدفعات التالية: 1-دفعة حالة تسدد بتاريخ اليوم الموافق 03/11/2024م بمبلغ وقدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال. 2- دفعة بمبلغ وقدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال تسدد بتاريخ 01/12/2024م. 3-دفعة بمبلغ وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال تسدد بتاريخ 01/01/2025م. 4-دفعة بمبلغ وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال تسدد بتاريخ 01/02/2025م. 5-دفعة بمبلغ وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال تسدد بتاريخ 01/03/2025م. 6-دفعة بمبلغ وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال تسدد بتاريخ 01/04/2025م. 1-تلتزم المدعى عليها تحويل مبلغ القسط الشهري على حساب المدعية البنكي على مصرف الإنماء آيبان رقم (...) في موعد استحقاقه ولا تبرء ذمة المدعى عيلها من المديونية الثابتة عليه إلا بإثبات التحويل البنكي. 2- يعتبر سداد المدعى عليها للمبالغ المالية بهذا الصلح إنهاءً لأي خلاف وحقوق متبادلة بين الأطراف ويعد مخالصة نهائية رضائية بين الأطراف صلحاً، ولا يحق لأي الطرف الرجوع على الأخر بأي مطالبة أو التزام بخلاف بنود هذه الاتفاقية. إذا تأخرت المدعى عليها عن السداد للمدعية أي من الأقساط بعاليه في موعد استحقاقها لمدة أقصاها (15) أيام من تاريخ استحقاقه تسقط الجدولة لمتبقي المبلغ ويحق للمدعية تقديم الحكم لمحكمة التنفيذ والمتبقي بالكامل المبلغ المتبقي من الجدولة دفعة واحدة) وألزمت الدائرة الطرفين التَّمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدَّائرة، وتعـد الدعوى منقضية بذلك. استنادًا إلى المادَّة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية. والله أعلم وأحكم