حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630371827
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670403238/1446
رقم الحكم:4630371827
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670403238 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630371827 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670403238 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) مواد البناء المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ 1440/02/21هـ الموافق 2018/10/30م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد بناء وسباكة) عدد (1) (مواد بناء وسباكة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/02/23هـ الموافق 2018/11/01م بثمن إجمالي قدره (58,739.45) ثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله سدد منه (14,500.00) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1445/11/23هـ الموافق 2024/05/31م بمبلغ قدره(44,239.45) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/23هـ الموافق 2024/05/31م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها). 2- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليه وعدم تجاوبه في مساعي التسوية وعدم الوفاء في السداد رغم الوعود المتكررة بالسداد مما أدى إلى (تكبد موكلتي الشركة أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (4,000.00) أربعة آلاف ريال سعودي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (44,239.45) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000.00) أربعة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: العقد- كشف حساب- مطابقة الرصيد موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها- مجموع المبالغ المسددة بعد مطابقة الرصيد (6500) ريال فقط، هكذا أجاب، وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (44,239.45) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال و خمسة وأربعون هللة المتمثلة بتسليم الثمن، إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال المتمثلة في التعويض عن أضرار التقاضي. وبما أنوكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (44,239.45) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال و خمسة وأربعون هللة المتمثلة بتسليم الثمن، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت البينة المتمثلة في عقد على مطبوعات المدعية ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب للمدعى عليها، و مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (50,739.45)خمسون ألف وسبعمئة وتسعة وثلاثون ريال وخمسة وأربعون هللة وممهور بختم منسوب للمدعى عليها، وكشف حساب على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ وقدره (44,239.45) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال و خمسة وأربعون هللة،فإن المحكمة رأت وجاهة ما قدمت به المدعية حسب ما ورد في ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات،وحيث إن وكيل المدعى عليها نكل عن الإجابة كما نصت اللائحة التنفيذية له في المادة (67/1) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، بأن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن المحكمة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن المحكمة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه.وأما مطالبتها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال المتمثلة في التعويض عن أضرار التقاضي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، والمادة (120)من نظام المعاملات المدنية،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا /إلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (44,239.45) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال و خمسة وأربعون هلله لشركة (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم: (...). ثانياً/ إلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (4,000) أربعة آلاف ريال لشركة (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم: (...) أتعاب المحاماة ؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.