حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630350160

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670403917/1446
رقم الحكم:4630350160
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670403917 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630350160 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٠٣٩١٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها معدات محل حلاة والتنازل عن المنفعة بالإضافة إلى السجل التجاري ورخصة البلدية بثمن وقدره (٣٠,٠٠٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها إلكترونيا وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فقدمت عبر المحادثة الجانبية ما نصه (تتلخص الوقائع الجوهرية للدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها على النحو التالي: إنه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (المحل ومعداته) عبارة عن (حلويات مشكلة، ورفوف، ثلاجة رأسية، طاولات توزيع الحلويات، مكيف اسبلت، كاميرات مراقبة وشاشة عرض، جهاز كمبيوتر، طفايات حريق عدد٢، تفصيل رفوف)، بالإضافة إلى التنازل عن منفعة المحل والسجل التجاري ورخصة البلدية للمحل ونقلها إلى اسم المدعى عليها مقابل ثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال(مرفق-١ عقد البيع)، (مرفق- ٢ السجل التجاري (...)، مرفق -٣ رخصة البلدية (...)، مرفق-٤ السجل التجاري (...)) وقد استلم المدعى عليه المبيع كاملاً بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٤م (مرفق٥- محضر الاستلام). على أن يتم سداده دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٧م لم يسدد منه شيء، ومن ثم كان اللجوء لفضيلتكم. وبالنظر لما تم سرده وشرحه وتفصيله أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال.) ثم سألتها عن بينتها التي تستند عليها فأحالت إلى عقد البيع والتنازل المرفق ومحضر استلام المحل وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال يمثل المتبقي من قيمة المحل التجاري التي قامت ببيعه المدعية على المدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعية قدمت بينتها على دعواها والمتمثلة في عقد البيع والتنازل ومحضر استلام المحل والمرفقة في ملف الدعوى واستنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق كما نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام على ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث