حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430156802
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439532623/1444
رقم الحكم:4430156802
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532623 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430156802 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439532623 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تصنيع و تركيب وصيانات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1441/04/22هـ الموافق 2019/12/19م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/06/26هـ الموافق 2020/02/20م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (167,055) مائة وسبعة وستون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (167,055) مائة وسبعة وستون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/22هـ الموافق 2019/12/19م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (167,055) مائة وسبعة وستون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (9557) في 1441/09/26هـ الموافق 2020/05/19م بمبلغ قدره (136,500) مائة وستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (4772) في 1440/05/25هـ الموافق 2019/01/31م بمبلغ قدره (7,875) سبعة آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (4799) في 1440/05/25هـ الموافق 2019/01/31م بمبلغ قدره (14,175) أربعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (4773) في 1440/05/25هـ الموافق 2019/01/31م بمبلغ قدره (1,575) ألف وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (3562) في 1440/03/14هـ الموافق 2018/11/22م بمبلغ قدره (1,680) ألف وست مئة وثمانون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (8629) في 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م بمبلغ قدره (5,250) خمسة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (167,055) مائة وسبعة وستون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة اليوم ذكر طرفي الدعوى بانه تم حل النزاع صلحا بموجب الاتفاقية المؤرخة في 8/3/1444هـ والمبرمة بين طرفي الدعوى المتضمنة: (بناءً على اتفاق الطرفين لإنهاء النزاع القائم أمام المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم ((439532623 بتاريخ 29\12\1443هـ بشكل ودي، وأغلاق المسألة بشكل ودي حفاظاً على العلاقة التعاقدية بينهم طيلة هذه المدة تم الاتفاق مع السيد/ (...) مدير الإدارة القانونية والممثل القانوني للمدعى عليها شركة (...) بتسوية إجمالي المطالبة بين الطرفين في حين أن الممثل القانوني ووكيل الشركة المدعية السيد/ (...) كان قد يطالب بمبلغ وقدرة (167,055) مائة وسبعة وستون ألفاً وخمسة وخمسون ريالاُ فقط لا غير عن تنفيذ أعمال تصنيع و تركيب وصيانات لوحات إعلانية، وتقدم وكيل المدعية بمطالبة المبلغ بالكامل، وبحسب اقوال المدعي عليه بعدم اكتمال الأعمال تم الاتفاق على خصم مقداره 5% من أصل المبلغ الإجمالي، وإغلاق المسألة المالية بالكامل فيما بينهم، وإنهاء النزاع أمام القضاء بشكل نهائي بمبلغ وقدرة (158,702) مائة وثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة واثنان ريالاً فقط لا غير، وذلك تعويضاً عن الجزء الغير منفذ باتجاه الطرف الثاني، وتقديرًا منا للعلاقة التعاقدية وبناء على الاتفاق الذي تم مع السيد المحترم وكيل شركة (...)، وبناءً على الذي تم شرحه لنا فإننا نتنازل بشكل تام أمام الله، وأمام جميع الجهات ذات العلاقة ونبرئ ذمة الشركة من جميع المسؤوليات، وهذا الاتفاق بمثابة إقرار ومخالصة نهائية لا رجوع بها من قبل الطرفين بأي شيء أخر في حين قد تم وأتفق الطرفان عليه. تعتبر هذه المخالصة بمثابة اتفاق مبرم بين الطرفين لحين تنفيذ الطرف الثاني المطلوب من قبلهم بدفع المبلغ كامل ويتم تحويل المبلغ المتفق عليه خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل منذ تاريخ توقيع المخالصة الودية. الآيبان المتفق عليه الذي سيتم التحويل عليه للطرف الأول من قبل الطرف الثاني هو (...) بنك الرياض باسم شركة (...). تكون الحوالة البنكية على حساب بنك الرياض الخاص للمدعية برقم (...) نوع الدفع كامل طريقة الدفع حوالة بنكية تاريخ الاستحقاق 23/10/2022م، ويُعتبر هذا الاتفاق بمثابة إقرار لإنهاءً لجميع المطالبات التي نشأت قبله والمتوقعة في المستقبل وبموجب هذا الإقرار لم يعد لجميع الأطراف الحق بالرجوع في أي وقت أخر، وليس لنا أي حق بالمطالبة في أي شيئاً طوعًا وليس أمرًا وبناءً على هذا تصبح ذمة شركة (...) بموجب سجل تجاري (...). وعليه تم التوقيع بين الطرفين والله خير الشاهدين، وبهذا تكون تصفية وديه نهائية لا رجعة فيها للمحاكم التنفيذية كما أننا نقوم بإسقاط حقوقنا في التزوير، أو التكذيب، أو التنكير، أو التدليس، أو الإكراه، مستقبلًا وبهذا تبرأت ذمة كلا الطرفين.)، وطلبا الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره منهيا للخصومة وملزما للطرفين وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان، بشأن الاتفاق على إنهاء موضوع النزاع بينهما صلحاً وفق الاتفاقية المبرمة بينهما بموجب ما ساقته الوقائع المثبتة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به، واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان وفقا للاتفاقية المؤرخة في 8/3/1444هـ واعتباره منهيا للخصومة وملزما للطرفين.