حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430064929

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439198417/1443
رقم الحكم:4430064929
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198417 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430064929 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439198417 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر فيها ما يلي: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تشغيل اموال في توريد مستلزمات طبية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تشغيل اموال في توريد المستلزمات الطبية ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (المدعى عليه لم يعيد رأس المال والأرباح)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رغبة المدعي في تصفية الشركة) وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي التي تمثّل من ٢٠% الى ٢٥% من رأس مال المساهمة من الشراكة محل الدعوى بسبب عدم قبض المدعي أرباحه المتفق عليها استنادا على العقد المحرر بين الطرفين. ورفق معها مايراه سندا لدعواه، وبإحالة القضية للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضر وكيل المدعي المثبت بياناته فيما تبين عدم حضور المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه قدم مذكرة تضمنت ما نصه: (بأن موكله أبرم عقداً مع المدعى عليه بتاريخ:1437/09/11هـ الموافق: 2016/06/16م لتشغيل أموال موكله البالغ قدرها (200,000) مئتا ألف ريال، للمضاربة بها في تجارة الأدوية، والمستحضرات الطبية لمدة (6) أشهر تبدأ من تاريخ: 2016/01/06م وتنتهي في 2016/12/31م وتجدد سنوياً تلقائياً من أول سنه ميلادية لتكون مدتها سنة كاملة إلا في حال الإشعار المسبق من أحد الطرفين للطرف الآخر قبل مدة العقد بشهرين ويستحق موكله أرباحاً كل (6) أشهر تقدر من (20%) إلى (25%) من رأس المال، ويحق لموكله طلب رأس المال قبل نهاية العقد بـ 60 يوم، وبناءً على هذا العقد فقد استلم المدعى عليه كامل المبلغ، ومنذ تاريخ نشوء الحق أرسل موكله إلى المدعى عليه خطاب يطلب فيه إعادة رأس المال والأرباح البالغ قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال إلا أن المدعى عليه لم يُعد رأس المال والأرباح، فأرسل موكله خطاب إلحاقي يطلب السداد المالي بتاريخ: 2022/01/16م الموافق: 1443/06/13هـ وعليه رفع موكله دعوى في منصة تراضي برقم (01-4307026097) بتاريخ: 1443/07/15هــ ولعدم حضور المدعى عليه أغلق الطلب، ثم رفع موكله شكوى إلى هيئة سوق المال فيما يتعلق بمخالفة تشغيل الأموال وتسليمها المقيدة برقم(2022/01957م)، وردت بعدم الاختصاص النوعي، ولازالت الشراكة قائمة على حالها، وعليه فإن موكله يطلب محاسبة المدعى عليه في الشراكة، وإنهاء الشراكة، واستلام مستحقاته من المدعى عليه، المتمثلة في رأس المال والأرباح بإجمالي قدره (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال وكذلك أتعاب المحاماة البالغ قدرها (15%) من كامل المبالغ المطالب بها أو المحكوم بها والمعتبر بأكثرها (حيث استلم المحامي بشأن هذه القضية مقدم أتعاب قدره(11,500) أحد عشر ألف وخمسمائة ريال، وكل ما يترتب على القضية من مصاريف أو رسوم حكومية و خاصة حتى صدور حكم بالفصل في القضية) وبسؤال وكيل المدعية عن بيناته أجاب بقوله: العقد والكتابة له قبل نهاية السنة الميلادية بإعادة رأس المال والأرباح، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى، وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم البينة على الأرباح التي يطالب، فاستعد بذلك وطلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر الطلبات على القضية قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر. وعليه رفعت الجلسة. في الجلسة التي تليها و المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه بسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسة الماضية من البينة على الأرباح؟ أجاب بقوله لا بينة لدي على الأرباح، و أحصر دعواي في المطالبة براس المال البالغ قدره 200.000 مئتا ألف ريال وأتعاب المحاماة وقدرها 34.500 أربعة وثلاثون الفا وخمسمائة ريال، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى للفصل في القضية ثم اقفل المحضر، و في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله بالرغم من تبلغه وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى، ثم أقفل المحضر. الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (200.000 ريال) يمثل رأس مال موكله الذي دفعه للمدعى عليه، في شركة مضاربة بينهما فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين الموقع من المدعى عليه ومختوم بختم المؤسسة التي تعود له والمصادق عليه من الغرفة التجارية بأبها، وبما أن المدعى عليه تبلغ بالدعوى وأرسل له رابط الجلسة عبر منصة أبشر و تخلف عن الحضور، فإنه يعد ناكلا، وبناء على المادة 42/1 والمادة 43/1 من نظام المحاكم التجارية وكون القعد مصادق عليه من الغرفة التجارية ومختوم وموقع من المدعى عليه، فتنتهي الدائرة إلى الحكم عليه برد رأس المال، وأما طلب المدعي وكالة بتحميل المدعى عليه أتعاب المحاماة، فكون المدعى عليه ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى وتحمل أتعاب المحاماة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تحميل المدعى عليه مبلغ 20.000 ريال أتعاب محاماة، كما هو وراد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (220.000 ريال) مائتان وعشرون ألف ريال وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث