حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430094137
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439482822/1443
رقم الحكم:4430094137
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439482822 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430094137 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439482822 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) للموارد البشرية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: وقائع الدعوى: تقوم المدعية (شركة (...) للاستقدام) بتوريد العمالة وتأجيرها على الشركات التي ترغب في التعاقد معها، وقد تقدمت شركة (...) للتجارة باستئجار عدد (10) عمال من موكلتي كما في الصفحة الأخيرة من العقد (جدول الأسعار)، وتم الاتفاق على البنود التعاقدية بينهما في العقد رقم (...) بتاريخ 08/ 06/ 2017م لمدة سنتين، وقد أخلت المدعى عليها بالتزامها بالسداد؛ مما اضطرت معه موكلتي إلى فسخ العقد كما نصت على ذلك الفقرة الثالثة من البند السادس في العقد، وما نشأ عن ذلك من غرامات وفقًا للشروط المتفق عليها بينهما. تحرير الدعوى وتفصيلها، وبيان أعداد العمالة والمهن التي يشغلونها والتكلفة الشهرية لكل عامل هي على النحو التالي: عدد (10) عمّال من الجنسية (...) بمهنة مقدم طعام وراتب (34.000) ريال شهريًا. وتتلخص آثار المطالبة إجمالًا على النحو التالي: 1- الفواتير الشهرية المتأخرة مبلغ وقدره (113.639) مائة وثلاثة عشر ألفًا وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً. كما أنه لا ينال من الدعوى كون موكلتي قد استوفت بعض حقها من مبلغ التأمين الذي تقدمت به المدعية عند توقيع العقد كما نصت على ذلك الفقرة الأولى من البند السادس في العقد. الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (113.639) مائة وثلاثة عشر ألفًا وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 16/ 01/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلبت صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة هذا اليوم 29/ 02/ 1444هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد وعرض السعر المعتمد وكشف حضور معتمد وحوالة سابقة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وثلاثة عشر ألفًا وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد وعرض السعر المعتمد وكشف حضور معتمد وحوالة سابقة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للموارد البشرية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١١٣,٧١٤) مائة وثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.