حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 433727826
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439317173/1443
رقم الحكم:433727826
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439317173 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 433727826 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439317173 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مطعم (...) للوجبات السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية وردت للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره خمسة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريالا خمسة وثمانون هلله (٨٥,١٣٤.٨٥)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مبلغ قيمة البضاعة الموردة وقدرها خمسة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريالا وخمسة وثمانون هللة (٨٥,١٣٤.٨٥)، لذا أطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتي مبلغا وقدره خمسة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريالا وخمسة وثمانون هللة (٨٥,١٣٤.٨٥)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وحصر طلباته بإلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا وقدره خمسة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريالا وخمسة وثمانون هللة (85,134.85)، والذي يمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وبسؤاله عن البينة أرفق مطابقة رصيد مختوم بختم منسوب للمدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة عليه تبين أن مطابقة الرصيد حررت بتاريخ 5-1-2022م على مطبوعات المدعية موجهة إلى المدعى عليها طلبت فيها المدعية من المدعى عليها التأكيد على رصيدها لدى المدعى عليها البالغ قدره خمسة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريالا وخمسة وثمانون هللة (85,134.85)، فجاء جواب منسوب للمدعى عليها بأن الرصيد مطابق وختم بختم منسوب للمدعى عليها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره خمسة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريالا وخمسة وثمانون هللة (85,134.85)، والذي يمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها، فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة الوارد في عاليه والمرفق نسخته في ملف القضية، وبما أن مطابقة الرصيد مختومة بختم منسوب للمدعى عليها وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب للمدعى عليها، وطبقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل طبقا للمادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليها مُكنت من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهلت المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم تفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره خمسة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريالا وخمسة وثمانون هللة (٨٥,١٣٤.٨٥). علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدة والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد