حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430147263

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470075910/1444
رقم الحكم:4430147263
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470075910 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430147263 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470075910 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) الرياضي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...) للمقاولات والديكور لصاحبها (...)) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٥٦٧٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ والمنظورة لدى (التجارية الثامنة والعشرون) بشأن المطالبة بـ((دعوى غبن تجاري.. قامت موكلتي باستئجار معرض تجاري... من المجمع التجاري المملوك لمؤسسة (...) العقارية بالصك رقم:٤/٧٣٧٩ وتاريخ: ١٤٢١/٤/١٧هـ بأجرة سنوية قدرها (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال وذلك لإقامة مركز تدريب رياضي نسائي، وقد قامت بتأمين مبالغ هذا المشروع عن طريق قرض حكومي من بنك التنمية الاجتماعية الخاص بتمويل المشاريع الصغيرة، ولتجهيز الصالة وتهيئتها لهذا النشاط قامت موكلتي في تاريخ ١٥/١٠/١٤٤٠هـ الموافق: ٢٠١٩/٠٦/١٩ م بالاتفاق شفويًا مع المدعى عليها ... ممثلة بالوافد اللبناني المدعو: (...) للقيام بالتعديلات اللازمة في الصالة على أن يتم تنفيذ الأعمال بالأسعار السائدة في السوق حسب كل مرحلة وما تحتاجه من أعمال، إلا أن المدعى عليه استغل هذا الاتفاق واستغل ثقة موكلتي به وكونها امرأة ليس لديها إلمام بأعمال المقاولات فتحصل منها على مبالغ تتجاوز سعر السوق بأكثر من الضعفين، بعدما بالغ في تفصيل بنود الأعمال المطلوبة وتكثير عددها وزيادة مدة الفترة الفعلية لتنفيذها لأجل تضخيم العمل ليتحصل بذلك على موافقة موكلتي بدفع ما يريده من أموال.....))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى .) وذلك حسب الصك رقم (٥٦٧٧) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ الطلبات: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال، قائمة البينات: 1- صك الحكم الابتدائي، 2- صك حكم الاستئناف، 3- عقد أتعاب المحاماة، المشفوعات: مرفق تحرير الدعوى في خانة المرفقات.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 13/03/1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن غبن بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن طلب المدعية بأتعاب المحاماة لقضية قامت المدعى عليها برفعها عليها تدعي فيها الغرر وحكم فيها بعدم قبول الدعوى وحيث لم ينتهي الحكم القضائي إلى إثبات الغرر ولم يظهر للدائرة قيام المدعى عليها بالاستمرار في المطالبة بالغرر وعليه ونظرا لكون المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي والرد عن الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للدفاع عن نفسها دون أن تثبت المدعى عليها صحة دعواها بوجود الضرر ما يجعلها خسرت القضية وحكم ضدها شكلا دون أن تتقدم بالفصل في الموضوع وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر قيمة المبلغ المطالب به كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وحيث أن الدعوى الأصلية المقامة من المدعى عليها كانت تطالب بمبلغ 192100 ريال تقريبا وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (19.210) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/مؤسسة (...) الرياضي سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعية/مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم:(...) مبلغ وقدره (19.210) ألف ريال تسعة عشر ألف ومائتين وعشر ريالات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث