حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430065057
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439528270/1443
رقم الحكم:4430065057
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528270 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430065057 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٨٢٧٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)مساهمة مقفلة) ضد (شركة(...) شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٥٧٢) وتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها في بيع بضاعة بتاريخ ٢٣/١٢ /٢٠٢٢ بقيمة ١٧٥٧٦ سبعة عشر الف وخمسمائة وسته وسبعون ريال وثمانون هلله فقط حيث تم سداد ١٥٠٠ من قيمة الفاتورة وتبقى من قيمة الفاتورة ١٦٠٦٧)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها شركة (...)التجاري سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغ قدره (١٦٠٦٧).) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٩٢٠٥٥٨٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٣هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦,٠٦٧) هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ بحضور(...) هوية رقم (...) وذكرت بأنها وكيلة عن المدعية وبسؤالها عن وكالتها فأجابت بأن مكتب المحاماة الذي تتبعه هو الوكيل الشرعي للمدعى عليها بموجب وكالة شرعية هكذا أجابت كما حضر مدير المدعى عليها (...) هوية رقم (...)، وعليه أفهمت الدائرة الحاضرة بلزوم تقديم وكالة شرعية عن المدعية فاستعدت بذلك وقررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره السابق(...)وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله من تقديم الجواب، فأجاب: بأن موكلتي ترفض أتعاب المحاماة، وإنما تدفع المدعية الأتعاب لمن وكلته في تلك الدعوى، كما أن بإمكان المدعية الترافع بنفسها دون الحاجة إلى وكيل أو محامي هكذا أجاب، هذا وقد اطلعت الدائرة على وقائع الحكم في الدعوى الأصلية، وسألت الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الآتي بناء على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي في الدعوى التي أقامتها في موضوع العلاقة بينهما، وانتهت بالحكم لصالحها وإلزام المدعى عليها بمستحقات المدعية،ولما كان جواب وكيل المدعى عليها قد تضمن صحة صدور الحكم المشار إليه في الدعوى ودفع بأن موكلته ترفض استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، لكونها بإمكانها الترافع بنفسها دون الحاجة للمحامي،ولما كانت بينة المدعية تتمثل في صك الحكم في الدعوى الأصلية والذي تمت الإشارة إلى مضمونه في وقائع هذا الحكم، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب:(أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في الدعوى الأصلية تبين لها استحقاق المدعية لما طلبته في الدعوى الأصلية وعدم استعداد المدعى عليها لدفعه، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم من خلال النطق بالحكم، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة وقد رأت الدائرة أن نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...)مساهمةمقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١.٦٠٦.٧٠ ريال (ألف وستمائة وستة ريالات وسبعون هللة) أتعابا للترافع ورفض ما عدا ذلك والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)