حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430095146

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439350889/1443
رقم الحكم:4430095146
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350889 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430095146 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٠٨٨٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٣٦هـ الموافق ١٢/ ٠١/ ٢٠١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد ألياف صناعية، بثمن إجمالي قدره (٢٠٤,٢٨٢) مئتان وأربعة آلاف ومائتان واثنان وثمانون ريالاً، سدد منه (١٢٤,٩٦٩) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ الحق في ٠٧/ ٠٤/ ١٤٣٨هـ الموافق ٠٥/ ٠١/ ٢٠١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى مطابقة رصيد، وفواتير، وسندات تسليم، وكشف حساب. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (٧٩,٣١٣) تسعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً. ٢- التعويض بمبلغ قدره (١١,٨٩٦) أحد عشر ألفًا وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فقرر رفض موكلته لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: بأن موكلته تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٧٩.٣١٣) تسعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً المتبقي من قيمة توريد ألياف صناعية، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١١.٨٩٦) أحد عشر ألفًا وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك: مطابقة رصيد وفواتير وسندات تسليم وكشف حساب وطلب تسهيلات من المدعى عليه لموكلته ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة تحديد موعد آخر. ـ ... وفي جلسة هذا اليوم ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في مطابقة رصيد، وفواتير، وسندات تسليم، وكشف حساب، وطلب تسهيلات تجارية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٧٩.٣١٣) تسعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً المتبقي من قيمة توريد ألياف صناعية، مع تحميله أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١١.٨٩٦) أحد عشر ألفًا وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في مطابقة رصيد، وفواتير، وسندات تسليم، وكشف حساب، وطلب تسهيلات تجارية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام (...)، إقامة رقم (...) بأن يدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٧٩,٣١٣) تسعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً. ثانيًا: إلزام (...)، إقامة رقم (...) بأن يدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٧.٩٣٢) سبعة آلاف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالاً والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث