حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430086471
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439355248/1443
رقم الحكم:4430086471
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439355248 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430086471 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439355248 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بنقل مواد تجميلية عن طريق الجو لصالح موكلته، وتم نقل البضائع، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتسليم البضاعة المنقولة؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم المنقول، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (35.000) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية / (...) المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية تبين لها أن الدعوى غير محررة وعليه أفهمت وكيل المدعية بتحرير الدعوى تحريرا نافيا للجهالة وبيان ماهية البضاعة المنقولة فاستعد بذلك، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه، كما حضر معرف باسم (...) وبسؤاله عن صفته في هذه الدعوى أجاب: بأن وكيل المدعى عليه لم يستطع الحضور، كما أنه ليس لديه وكالة لتمثيل المدعى عليها في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه أجاب: أولا: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن موكلته اتفقت مع المدعى عليها على أن تقوم بشحن البضائع العائدة إلى موكلته وغالبيتها منتجات طبية يتم استيرادها من الدول (...) وتتولى المدعى عليها شحنها لموكلته في المملكة العربية السعودية وبتاريخ: 29/09/2021م قامت موكلته بطلب كمية من المنتجات الطبية من شركة (...) وهي مواد طبية ومواد تجمليه وبيان ماهيتها والكمية كالتالي: الكمية / اسم الصنف / التسلسل 30 حبة طبقة أساسية للأظافر قبل وضع المناكير حجم 9 مل 30 حبة طبقة واقية للأظافر بعد طلاء المناكير حجم 9 مل 132 علبة مجموعة مناكير اللون الأبيض (...) للأظافر 3 حبات حجم 9 مل 24 حبة المبرد المحترف للأظافر 24 حبة المبرد المرن للأظافر 24 حبة المبرد السحري للأظافر 50 حبة مجموعة المبارد السحرية للأظافر 25 حبة مجموعة المبارد المرنة للأظافر 132 حبة مناكير رقم (...) اللون وردي حجم 9 مل 132 حبة مناكير رقم (...) اللون الأحمر حجم 9 مل 132 حبة مناكير رقم (...) اللون وردي فاتح حجم 9 مل 132 حبة مناكير رقم (...) اللون الأحمر الغامق حجم 9 مل 12 علبة مجموعة البداية للأظافر 3 حبات حجم 9 مل 12 علبة مجموعة الكيراتين للأظافر 3 حبات حجم 9 مل 12 علبة المجموعة المتكاملة للأظافر 3 حبات حجم 9 مل 1000 حبة مناكير رقم (...) للأظافر اللون الأخضر حجم 9 مل 54 علبة سوك للأيدي (نقوع للأيدي) حجم 500 مل 54 علبة صنفره للأيدي حجم 500 مل 54 علبة قناع للأيدي حجم 500 مل 54 علبة كريم معالج للأيدي حجم 500 مل 54 علبة سوك للأقدام (نقوع للأقدام) حجم 500 مل 36 علبة صنفرة الأقدام حجم 500 مل 54 علبة كريم ترطيب للأقدام حجم 500 مل 54 علبة كريم معالج لكعب القدم حجم 500 مل وبعد وصول البضاعة الى أراضي المملكة تم احتجازها من قبل المدعى عليها بحجة تأخير الدفعات وإلى الان انقضى ما يقارب السنة والمدعى عليها تحبس هذه البضاعة وتقوم بتخزينها في مستودعات تفتقر إلى أدنى المتطلبات لتخزين مثل هذه المواد، علما أن مثل هذه المواد لابد من حفظها في مستودعات مرخصة من هيئة الغذاء والدواء،كما أن غالبية هذه المواد فقدت نصف صلاحيتها خلال فترة حبسها لأن غالبية فترة الصلاحية لهذه المنتجات هي سنتين. وبسؤاله عن بينته أحال إلى فواتير الشراء وفواتير الشحن من المدعى عليها وكذلك البيان الجمركي وكذلك المراسلات البريدية بين الطرفين وبمحاولة اطلاع الدائرة عليها تعذر فتحها فأفهمته الدائرة بإرفاق نسخة منها عبر الطلبات على القضية، ثم قام بإرفاقها وباطلاع الدائرة عليها سألته هل لديه بينة أخرى؟ فأجاب باكتفائه بما سبق وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تسلم البضاعة المشار إليها في وقائع الدعوى إضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي؛ وحيث إن المدعى عليها تبلغت بجميع جلسات الدعوى ولم تحضر مما يعد تفريطا منها في الدفاع عن نفسها وقرينة على صحة دعوى المدعية، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فواتير شراء البضاعة محل الدعوى من الشركة (...) وفواتير شحن البضاعة من قبل المدعى عليها كما أرفقت بيان جمركي يخص البضاعة محل الدعوى، وبما أن الأمر كذلك وكان الأصل عد تسليم البضاعة محل الدعوى الأمر الذي تراه الدائرة كافياً لإثبات صحة دعوى المدعية مما تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية البضاعة محل الدعوى. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة أو أتعاب التقاضي فإنَّ المدعية لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) البضاعة المشار إليها في وقائع الدعوى، ورفض ما عدا ذلك.