حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430113958
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42822420/1442
رقم الحكم:4430113958
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42822420 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430113958 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 42822420 لعام 1442 هـ المدعي: محسن بن سامي بن محسن عنقاوي المدعى عليه: سلطان فيصل آل سعود فرع شركة شواهد التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذا القرار في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 19 / 08 / 1442هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه سلطان فيصل آل سعود رقم الهوية: (...) بان يدفع للمدعي محسن بن سامي بن محسن عنقاوي رقم الهوية: (...) مبلغا وقدره 2.000.000 ريال بالإضافة الى مبلغ وقدره 35.000 ريال عن اتعاب المحاماه وذلك لما هوموضح بالاسباب)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، كما أصدرت بعد ذلك حكمها المؤرخ في 26 / 07 / 1443هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدائرة بما يلي:أولا: قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه موضوعا. ثانيا: وقف تنفيذ إجراءات حكمها السابق على أن يكون هذا القرار مشمولا بالنفاذ المعجل. ثالثا: القضاء مجددا بالزام المدعى عليه سلطان فيصل آل سعود هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي محسن بن سامي بن محسن عنقاوي هوية رقم (...) مبلغاً وقدره مليون وخمسمئة الف ريال وذلك لما هوموضح بالأسباب.) هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة، بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 02 / 03 / 1444هـ، وفيها افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت رغد إبراهيم بن محسن محجوب المدونة بياناتها بعاليه بصفتها وكيلة عن المدعي بالوكالة رقم (44188115) وحضر لحضورها سعد عبدالرحمن سعد الدخيني المدونة بياناته بعالية بصفته وكيلا عن المدعى عليه بالوكالة رقم (441213342) وحضر معه موكله المدعى عليه الأصيل سلطان بن فيصل آل سعود المدونة بياناته بعالية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم التماس إعادة النظر بالطلب رقم: 4410039706 المتضمن الأسباب التالية: 1- أن الحكم بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها. 2- الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم. وبيان ذلك أنه قدم مستخرج تجاري لمؤسسة المدعي صادر بعام 1444هـ، والمتضمن ملكية مؤسسة الرحالة العربي لصاحبها/ محمد جميل عدنان هوية وطنية رقم: (...). وذكر أن المدعي زور المستند على أنه مالك مؤسسة ليست له. وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الملتمس وعلى العقد محل الدعوى، رأت الدائرة صلاحية الفصل في الالتماس، ورفعت الجلسة للمداولة.هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعى عليه قد تقدمت بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 19 / 08 / 1442هـ والحكم اللاحق له بتاريخ 26 / 07 / 1443هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أوبني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أوقضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى) وبما أن الالتماس المقدم برقم 4410039706 وتاريخ 05 / 02 / 1444هـ قد خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، حيث إن النظام اشترط لصحة قبول الالتماس ثبوت التزوير على أوراق اعتمد الحكم الملتمس عليها، ولم يثبت المدعى عليه وكالة ذلك، حيث قدم مستخرج سجل تجاري عام 1444هـ، والعقد عام 1432هـ، فلا يثبت وجود التزوير أوعدم صحة الأوراق أوالدعوى، حيث إن المؤسسة قد تكون انتقلت ملكيتها واسمها التجاري إلى غير ذلك من احتمالات، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وللمدعى عليه (الملتمس) حق الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوما، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة القرار بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: قررت الدائرة عدم قبول الالتماس. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.