حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430134792

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128413/1443
رقم الحكم:4430134792
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128413 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430134792 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439128413 لعام 1443هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتموين الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 03/ 03/ 1442هـ صادرة عن كاتب العدل المكلف بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية) 2- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم:(...) وتاريخ 14/ 10/ 1443هـ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أطباق فوم بثمن إجمالي قدره (2,060,393) مليونان وستون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، وقامت بسداد مبلغ قدره (2,029,863) مليونان وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريال، وتبقى مبلغ قدره (30,476) ثلاثون ألفاً وأربعمائة وستة وسبعون ريال لم يتم سداده، وسند المطالبة (مطابقة رصيد)، واختتمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المستحقات المتبقية في ذمتها). وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 02/ 01/ هــ وفيها حضر وكيل المدعية، وفي سبيل التحقق في المسائل الأولية في قبول الدعوى فقد تبين بأن هذه الدعوى مقبولة شكلًا بموجب محضر المصالحة المرفق من قبل وكيل المدعية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 08/ 03/ 1444هـ حضر طرفي الدعوى، وبطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة أرسلت عبر المحادثة الكتابية: (بناء على ما سبق؛ فإن موكلتي تقر باستحقاق المدعية مبلغ قدره (30,476) ثلاثون ألف وأربعمائة وستة وسبعون ريال، وموكلتي تطلب عرض الصلح على المدعية وجدولة سداد المبلغ المتبقي على ثلاثة دفعات)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية رفضت ذلك وطلبت الحكم لموكلتها بمبلغ المطالب، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من: الأسباب: ولما كان غاية ما تطلبه المدعية وكالة إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها من قيمة بضاعة تم توريدها لها، وبما أن النزاع بين تاجرين وناشئ عن عمل تجاري؛ لذا فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وعن موضوع الدعوى وبما أن المدعية تطالب المدعى عليها بمبلغ قدره (30,476) ثلاثون ألف وأربعمائة وستة وسبعون ريال تمثل المتبقي من قيمة أطباق فوم تم توريدها للمدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها -المخول بالإقرار- أقر بمبلغ المطالبة، واستنادا على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 05/ 1443هـ والتي نصت على: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" وحيث إن إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يترتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه؛ الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة ، وبما أن المدعى عليها عرضت على المدعية جدولة سداد المبلغ المطالب به، ورفضت المدعية ذلك؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...) للتموين الغذائي (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لــ/ الشركة (...) (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره(30.476) ثلاثون ألفا وأربعمائة وست وسبعون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث