حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430094530

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439133799/1443
رقم الحكم:4430094530
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133799 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430094530 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439133799 لعام 1443هـ المدعي: بدور تركي وصل المطيري المدعى عليه: شركة الوطني السريع للنقليات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية سليمان بن نواف الميزاني المطيري، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (381296878)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: نفيدكم أن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها بصفتها مالكة لمؤسسة نجمة الجوال بتاريخ 20/ 10/ 1441هـ الموافق 12/ 06/ 2020م على أن تقوم المدعى عليها بنقل البضائع المتمثلة في سماعات بلوتوث عددها (٣٦٠) وقيمتها (٣٥.٩١٠) ريال عن طريق البر من الدمام إلى جدة، ولم تلتزم المدعى عليها بإيصال البضائع بالموعد المحدد، وعند مراسلتنا لها بموجب خطابات رسمية أفادت بأن الشاحنة احترقت وبداخلها البضاعة، وأن الشاحنة لم تكن مؤمنة، وقد طالبنا بالتقرير الصادر من الجهات الرسمية وامتنعت عن ذلك، ولأن البضاعة قد تلفت وهي بعهدة المدعى عليها، ولم تقم بتسليمها لنا، علاوة على ذلك عدم تأمينها على البضائع وتركها لفعل واجب القيام به بموجب لائحة نقل البضائع، ولأن الناقل يكون مسؤولًا عن البضاعة من وقت استلامه لها وعما يحدث لها من تلف أو خسارة ونقص أو فقدان، وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة البضاعة وقدرها (٣٥.٩١٠) خمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وعشرة ريال، وإلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها (15.000) خمسة عشر ألف ريال. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 12/ 08/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي 06/ 09/ 1443هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: نفيد فضيلتكم أن الشركة تعرضت سيارتها لحادث حريق في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم السبت الموافق 16/ 05/ 2022م على الطريق السريع مكة الرياض قبل القويعية بخمسة وثلاثين كيلو، وباشرت الجهات المختصة الحريق، وتم تبليغ كل من له بضاعة في الشحنة ويوجد لديه تأمين على بضاعته بمراجعة الجهة المسئولة وهي مديرية الدفاع المدني بالقويعية، علمًا أن الشركة لا يوجد لديها تأمين على البضاعة ومذكور ذلك في الشروط والأحكام التي تم الموافقة عليها من قبل هيئة النقل في بوليصة الشحن في البند الثاني ما هو نصه: المؤسسة غير مسؤولة عن أي تلف أو ضرر لأي بضاعة قابلة للكسر أو ناجمة عن سوء التغليف أو حريق أو الكوارث الطبيعية، والبند الثالث أقصى تعويض عن فقدان أي إرسالية لا يتجاوز مائة ريال ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، علمًا أن المؤسسة الناقلة ليس لديها أي علم في البضاعة ولا يسأل عن نوعها وعن كميتها ولا قيمتها، ولا يحق للشركة فتح الكرتون لأن النظام لا يخولني بتفتيش البضاعة، ولكن لو وجد لدى المؤسسة تأمين لا بد من فتح البضاعة وتفقدها أو أخذ صورة من الفاتورة لإثبات قيمتها ولا يلزمني النظام بالتأمين، مع العلم أن الشركة بينت للمرسل الشروط والأحكام في البوليصة وأخذ صورة عنها يعتبر موافقة على الشروط التي وردت فيها وعلى ذلك الشركة لا تغرم إلا قيمة الإرسالية الخاصة بالناقل أو كحد أقصى مائة ريال، وأرجو من فضيلتكم الاطلاع على الشروط والأحكام. وفي 13/ 10/ 1443هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أولًا: إن هنالك لائحة منظمة لنشاط نقل البضائع وهي تنظم علاقة الناقل مع المرسل وهي محكمة لموضوع النزاع (اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية والصادرة بقرار معالي وزير النقل رقم (122/41/1) وتاريخه 07/ 05/ 1441ه والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (01/134) وتاريخه 04/ 09/ 1442ه. ثانيًا: جاء المدعى عليه بكلام لا يعضده أي أمر قد يدفع عنه المسؤولية بتحمل التعويض الناتج عن تلف البضاعة لكون الأصل أن يكون الناقل مسؤولًا عن البضاعة من وقت استلامها لها وعما يحدث لها من تلف أو خسارة ونقص أو فقدان وفقًا للفقرة السابعة من المادة السادسة و الستون من لائحة نقل البضائع على الطرقات، والأصل أن يقع عليه عبء إثبات عدم صدور أي خطأ أو إهمال عنه أو عن أي من موظفيه أو وكلائه، ولم تأتِ المدعى عليها بما يدفع المسؤولية عنها. وأما عن دفعها بعدم وجود التأمين وعدم إلزامية القيام به فقد نصت المادة (78) من ذات النظام على أنه لا يخل بتطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على الناقل وفقًا للأنظمة والتعليمات، وقد ألزم الناقل بإجراء تأمين على الشاحنات المعدة للنقل وما تحتويه لما في ذلك من أهمية باستقرار هذا القطاع. ثالثًا: نصت المادة (61) من ذات النظام على آلية تقدير التعويض الناتج عن تلف البضاعة وقد جاء بالفقرة (1) أن أساس تقدير التعويض عن الخسارة أو تلف الحادث للبضاعة وأي سبب آخر يكون على أساس قيمة البضاعة المحددة في وثيقة النقل، وجاء بالفقرة (2) في حال لم تحدد قيمة البضاعة في وثيقة النقل تحدد القيمة طبقًا لسعر تبادل السلعة، وإن تعذر يرجع تحديد قيمتها إلى السوق المحلية، وإن تعذر يرجع إلى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمنشأة، وإن لم يوجد ذلك تحدد من خلال خبير تحدده المحكمة. وعليه ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة البضاعة وقدرها (35.910) خمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وعشرة ريال، وإلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها (15.000) خمسة عشر ألف ريال. وفي جلسة 14/ 10/ 1443هـ ذكر وكيل المدعية بأنه يوجد مشكلة تقنية منعت من قيد مذكرته في الوقت المحدد، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه تقديم رده خلال عشرة أيام، وعلى المدعية الجواب على جوابه خلال عشرة أيام. وفي 20/ 10/ 1443هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: من اللائحة التنظيمية لنشاط نقل البضائع المادة الخامسة من شروط حصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط النقل للبضائع لم يذكر فيه التأمين على البضاعة. ثانيًا: وفي المادة السادسة والستون من اللائحة التنظيمية للنشاط وفقًا للفقرة السابعة كما يكون الناقل مسؤولًا عن البضاعة كما يمكن إعفاءه من المسؤولية إذا ثبت أن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى أحد الأسباب التالية أو إلى بعض منها. ب- القوة القهرية. هـ- سبب آخر يكون خارج السيطرة. ثالثًا: من اللائحة التنظيمية لنشاط نقل البضائع الفصل الثاني مسؤوليات وواجبات المرسل المادة السابعة والستون والفقرة الثانية على المرسل تزويد الناقل بجميع متطلبات النقل الضرورية والوثائق المتعلقة بالبضاعة ويكون مسؤول عن عدم كفاية المستندات والبيانات ولم يذكر قيمة البضاعة ولا عددها ولا نوعها ويمكن لفضيلتكم الاطلاع على البوليصة المرفقة رقم (559133)، والفقرة الخامسة: يجوز للمرسل أن يطلب على نفقته من الناقل تدقيق الوزن القائم للبضاعة وكميتها ومحتواها على أن تدون النتائج التدقيق في وثيقة النقل ولو طلب المرسل من الناقل تأمين على البضاعة لطلب منه فاتورة بقيمة البضاعة وعددها ويتم إرسالها إلى شركة تأمين مختصة ويكون رد شركة التأمين ما بين الـ (24) ساعة إلى (48) ساعة ويكون المرسل مسؤولًا عن دفع قيمة التأمين والتخزين حتى حين رد الشركة. رابعًا: بما أن الناقل وضع شرط عدم التأمين وإعلام المرسل والمرسل إلية بأن الناقل لا يوجد لديه تأمين على البضاعة وتم تدوين ذلك في بوليصة الشحن الخاصة بالناقل وتم توقيع المرسل على الشروط تعتبر موافقته والعقد شريعة المتعاقدين وأن الناقل يتقاضى مقابل نقل الكرتون ما بين (5) ريال إلى (15) ريال كحد أقصى ولا يمكن مع هذا الأجر الزهيد يكون على الناقل تأمين على البضاعة المنقولة. خامسًا: من القواعد الفقهية المتعلقة بالضمان: القاعدة الخامسة عشر: ما لم يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه وهذا حادث حريق ولا يمكن الاحتراز عنه. القاعدة التاسعة عشر: يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان وذكر شرط من شروط الناقل. البند الثاني: الناقل غير مسؤول عن أي ضرر أو تلف لأي بضاعة قابلة للكسر الناتج عن سوء التغليف أو حادث مروري أو حريق أو كوارث طبيعية. وفي 12/ 11/ 1443هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: ردًا على ما جاء بجواب المدعى عليها بمذكرتها الأخيرة والتي لم تأتِ بشيء جديد، وإنما اكتفت بذكر أقوال مرسلة، فلم تقدم ما يرفع الأصل الثابت وهو قيام مسؤولية الناقل عن تلف البضائع، بل اكتفت بذكر أن البضاعة احترقت، ولم تقدم البينة على حدوث هذه الواقعة أو مستندًا يستدل به على صحة ذلك، وعليه فإننا نتمسك بما قدم لفضيلتكم من مذكرات، ونلتمس الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وعشرة ريال، وإلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها خمسة عشر ألف ريال. وفي جلسة 15/ 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعية/ عبد الرحمن بن عابد عبيد المطيري، هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها محمد بن حمود طليل العنزي، هوية وطنية رقم (...) وقرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسة 16/ 01/ 1444هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق ما يثبت وقوع الحريق. وفي 25/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: إنه في يوم السبت الموافق 16/ 05/ 2020م في تمام الساعة العاشرة مساءً وقع حادث حريق على السيارة التابعة للشركة رقم لوحة (أ ر ر 7906) على الطريق السريع الرياض مكة المكرمة قبل القويعية بخمسة وثلاثون كيلو وباشر الحادث المرور وأمن الطرق والدفاع المدني في القويعية وتم تسجيله في المرور برقم (6000844944) وبناءً على طلب مدير الدفاع المدني بالقويعية آنذاك بتوجيهنا بتوجيه من له بضاعة مؤمنة من قبل شركات تأمين أن يخاطب مدير إدارة الدفاع المدني بالقويعية مباشرة، وتم إقرار من الشركة الناقلة (شركة الوطني السريع للنقليات) لمدير الدفاع المدني بالقويعية بأنها تتعهد بعدم معرفة نوع البضاعة وعددها أو كميتها أو وزنها وصلاحيتها. ثانيًا: علمًا أن الشركة الناقلة لا يوجد لديها أي تقرير من الدفاع المدني بسبب عدم توفر تفويض من العملاء المنقول لهم. ثالثًا: تم توجيه من لديه تأمين على بضاعته بمراجعة مديرية إدارة الدفاع المدني بالقويعية. وفي جلسة هذا اليوم هذا اليوم 29/ 02/ 1444هـ ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها ضامنة للبضاعة رغم وقوع الحادث، وبعرض ذلك على مدير الشركة ذكر بأن البوليصة خلت من التأمين، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن له يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فقرر عدم قبوله ليمينها. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره خمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وعشرة ريال، وإلزامها بأتعاب المحاماة، وحيث دفعت المدعى عليها بوقوع حادث ولما كانت المدعية لا تنازع في وقوع الحادث وإنما تدفع بأنه داخل في التزامات الناقل طبقا للائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وهي لائحة تنظم علاقة الناقل مع المرسل ونظرا لعدم تقديم البينة الموصلة على تقصير المدعى عليها أو تفريطها في الحادث كما أن البضاعة غير مؤمنة طبقا لبوليصة الشحن والتي جاء فيها:" المؤسسة غير مسؤولة عن أي تلف أو ضرر لأي بضاعة قابلة للكسر أو ناجمة عن سوء التغليف أو حريق أو الكوارث الطبيعية " ولما كان الناقل أمين ويقبل قوله في التلف وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن له يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فقرر عدم قبولها في جلسة هذا اليوم مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية محمد بن عبدالله البخيت

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث