حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430104106
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439260982/1443
رقم الحكم:4430104106
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260982 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430104106 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439260982 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: الوقائع: بالاتفاق بين الطرفين قامت موكلتي ببيع مجموعة من إطارات السيارات من نوع (...) للمدعى عليه، بموجب التعامل القائم بينهما والمسجل برقم العميل (...) وطلب فتح حساب المؤرخ في 13/ 10/ 2013م واتفاقية السداد، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد كامل قيمة تلك الإطارات والتي بلغت إجمالي مبلغ وقدره (30,661) ثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريالاً لم يلتزم بسدادها (مرفق لفضيلتكم الفواتير وكشف الحساب). الطلبات: بناءً على ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد ما في ذمته لموكلتي بإجمالي مبلغ وقدره مبلغ (30,661) ثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريالاً. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 11/ 09/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته طلب مهلة لذلك. وفي جلسة 18/ 01/ 1444هـ حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليه الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليه الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة هذا اليوم 01/ 03/ 1444هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في اتفاقية سداد وفواتير وكشف حساب. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (30,661) ثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريالاً، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في اتفاقية سداد وفواتير وكشف حساب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام (...)، سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (30.661) ثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.