حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430111725

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191545/1443
رقم الحكم:4430111725
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191545 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430111725 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩١٥٤٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في ٩/١٠/١٤٤٣ وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكلها فحررها بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٤ على الوصف التالي:" لقد أتفق موكلي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مع المدعى عليها مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (....) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) على الدخول في نشاط مؤسسة المدعى عليه (البيع بالتقسيط للسيارات)كشريك مضارب بمبلغ وقدره (١٨٧.٥٠٠) مئة وسبعة وثمانون الف وخمسمئة ريال بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٣٧ هــ وفق الشروط التالية: شراء الطرف الثاني ٥ سيارات (..) (٣٧٥٠٠) سبعة وثلاثون الف وخمسمئة ريال للسيارة الواحدة اجمالي مبلغ وقدره (١٨٧٥٠٠) مئة وسبعة وثمانون الف وخمسمئة ريال٢-تم صرف السيارات التالية في المعرض أقساط مستمرة ويتم تحويل على حسابه.٣-يكون الربح على النحو التالي ٨٠% للطرف الثاني و ٢٠% للطرف الأول.٤-يكون الطرف الأول مسؤول عن التحصيل وتسليم الأقساط.٥-في حال الطرف الثاني يرغب في عدم الإستمرار يعطى راس ماله فقط ومدة أرباح الأقساط.٦-عمل هذا العقد بدون أدنى مسولية على المعرض. مرفق ١ وقد أستلمت المدعى عليها كامل مبلغ المضاربة وفق البيان التالي: ١- مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال بموجب سند قبض رقم (١٨٧٢) بتاريخ ١٨/١١/١٤٣٧ هــ صادر من المدعى عليها مرفق٢. ٢- مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال بموجب سند قبض رقم (١٩٣٦) بتاريخ ٠٨/١٢/١٤٣٧ هــ صادر من المدعى عليها مرفق٣. وقد بدأ العمل بتاريخ ٢٠/ ١٢/١٤٣٧ هــ بأموال موكلي في بيع سيارات تقسيط وقد سلم المدعى عليها لموكلي بيان بعقود المضاربة مع أخرين وعددها (٨) ثمانية عقود مع كلا من (....) بموجب عقد بيع سيارة بالتقسيط رقم ١٧٩٣ تاريخ البيع ٢٠/١٢/١٤٣٧ هــ نوع المبيع سيارة هونداي أي تن موديل ٢٠١٦م رقم الهيكل (١١٧٤٣٥) بأقسط شهرية قدرها (١٥٠٠) ألف وخمسمئة ريال تبدأ بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٣٨ هــ بمبلغ إجمالي قدره (٥٩٠٠٠) تسعة وخمسون ألف ريال. و (....) بموجب عقد بيع سيارة بالتقسيط رقم (....) تاريخ البيع ١٨/١٢/١٤٣٧ هــ نوع المبيع سيارة (...) موديل ٢٠١٧ رقم الهيكل (....) بأقساط شهرية قدرها (١٣٠٠) الف وثلاثمئة ريال تبدأ بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٧ هــ بمبلغ إجمالي قدره (٦٧٥٠٠) سبعة وستون ألف وخمسمئة ريال و(....) بموجب عقد بيع سيارة بالتقسيط رقم (...) تاريخ البيع ٢١/١٢/١٤٣٧ هــ نوع المبيع عدد اثنين سيارة هونداي أكسنت موديل ٢٠١٧ رقم الهيكل (....) بأقساط شهرية قدرها (٢٥٠٠) الفان وخمسمئة ريال تبدأ بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٣٨ هــ بمبلغ إجمالي قدره (١٦٨٠٠٠) مئة وثمانية وستون ألف ريال و(....) بموجب عقد بيع سيارة بالتقسيط رقم (.....) تاريخ البيع ٢٢/١٢/١٤٣٧ هــ نوع المبيع عدد اثنين سيارة (..) موديل ٢٠١٧ رقم الهيكل (....) بأقساط شهرية قدرها (٢٥٠٠) الفان وخمسمئة ريال تبدأ بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٨ هــ وبيان حساب بأسمى أشخاص اخرين لصالح موكلي وهم (....) عقد بيع سيارة بالتقسيط رقم ٢٠٢٣ نوع المبيع سيارة (..) واحده بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٣٨ هــ بمبلغ إجمالي قدره (٦٩٨٠٠) تسعة وستون الف وثمانمائة ريال و(.....) عقد بيع سيارة بالتقسيط رقم (....) نوع المبيع اكسنت واحده بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٣٩ هــ مبلغ وقدره (٥٤٠٠٠) أربعة وخمسون الف ريال. و(....) عقد بيع سيارة بالتقسيط رقم ١٧٩٧ بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٣٧ هــ ونوع المبيع سيارة اكسنت واحد بمبلغ وقدره (٦٠٢٠٠) ستون الف ومئتان ريال و(...) عقد بيع سيارة بالتقسيط رقم ٢٩٢٣ بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٣٩ هــ ونوع المبيع سيارة اكسنت واحد بمبلغ وقدره (٦٥٠٠٠) خمسة وستون الف ريال.مرفق ٤ وعدد أربعة عقود مرفق ٥ ليكون إجمالي أرباح المضاربة مع رأس المال مبلغ وقدره (٧١٤.٣٠٠) سبعمئة وأربعة عشرة الف وثلاثمئة ريال وبعد خصم مبلغ مجموع عمولة المدعى عليها وقدره (١٤٢.٨٦٠) مئة وأثنين وأربعين الف وثمانمئة وستون ريال ليصبح مجموع قيمة المضاربة ورأس المال مبلغ وقدره (٥٧١.٤٤٠) خمسمئة وواحد وسبعون الف واربعمئة ريال ثم سلم موكلي المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف ريال بموجب سند قبض برقم (....) بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٠ هــ ليتم المضاربه به مرفق٦ ولم يتم تزويد موكلي بأي مبالغ مالية من رأس المال أو من الأرباح" وختم لائحته بقوله: "ولمماطلة المدعى عليه ولكل ما تقدم يطلب موكلي التالي: المطلوب: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم مجموع قيمة المضاربة ورأس المال مبلغ وقدره (٥٧١.٤٤٠) خمسمئة و واحد وسبعون الف واربعمئة وأربعون ريال ٢- إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف ريال جزء من راس المال المسلم لها بتاريخ ١٧/٠٥/ ١٤٤٠ هــ ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال سعودي." ثم قدَّم (المدعى عليه) مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٣١٠٦٩٩) وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ونصها ما يلي: [ الموضوع: مذكره بدفاع المدعي عليه / (....) في الدعوى المقامة من المدعي / (....) لدى فضيلتكم بجلسة ٢٤/ ١٠/١٤٤٣هـ.منعا من التكرار فإننا نقتصر في هذه المذكرة بالرد على دعوى المدعى بالاتي: أولا: لم ينفذ المدعي طلبات الدائرة الموقرة المبينة تفصيلا بمحضر ضبط الجلسة والمتضمن الاتي نصه: (أولاً: يجب على المدعي أو من ينوب عنه إعادة تحرير الدعوى تحريرًا وافيًا بما يلي: أولاً: إرفاق ما يثبت الإخطار أو المصالحة إن لم ترفق سابقاً، ثانياً: يذكر موضوع النزاع وتفاصيله، ثالثاً: حصر الطلبات على طلب وأحد بشكل واضح وبين وإن كان هناك أكثر من طلب لأبد من بيان الرابط بينها،.. الخ ما جاء بمحضر ضبط الجلسة.) وقد انتهت المهلة المحددة دون تحرير دعواه حتى يتمكن المدعي عليه من الرد عليها. ثانيا: المدعي لم يرفق أي مستندات تؤيد دعواه حتى يتمكن المدعي عليه من الرد عليها. أصحاب الفضيلة: من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم ان المدعي لم يحرر دعواه ولم يرفق المستندات المؤيدة للدعوى ولم يحدد طلباته بناء على طلب الدائرة الموقرة حتى يتمكن المدعى عليه من الرد عليه. وبناء عليه فإن المدعى عليه يطلب رد الدعوى لعدم تحريرها تحريرا وافيا كما سبق بيانه.]. وبجلسة ٢/٣/١٤٤٤، ونظرًا لصلاحية الدّعوى للفصل فيها قررت الدّائرة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه برأس مال شركة مضاربة بينهما مع أرباحها فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له رأس مال شركة مضاربة بينهما، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، حديث حسن رواه البيهقي، وبما أن عقد بين الطرفين موقع بتاريخ ١٨/١١/١٤٣٧ه موقع وختوم على مطبوعات المدعى عليها إضافة إلى سند قبض برقم (١٨٧٢) بمبلغ (١٢٠.٠٠٠) وسند قبض آخر برقم: (١٩٣٩) بمبلغ: (٦٠.٠٠٠) فإن الدائرة تطمئن إلى هذه البينة، ولأنَّ المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعى عليه وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال يعد من رأس المال ولا يسمى ربحاً؛ إذ المتقرر فقهاً أنَّ الربح لا يتحقق إلا بعد استيفاء رأس المال بتمامه، جاء في بدائع الصنائع ما نصه: ((إنما يظهر الربح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال))، وعلى ضوء ذلك يُخصم المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعى عليه وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال من كامل المبلغ المسلم للمدعى عليه وقدره (١٨٠٠٠٠٠) ريال، ليُصبح المبلغ المتبقي قدره (١٥٥.٠٠٠) مائة وخمسة وخمسون ريالا تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلمه للمدعي، وأما ما يخص الأرباح التي يطالب بها المدعي، فلما كان الأصل في الربح العدم، ولا يحكم به إلا بعد بينة تثبت ظهوره وتحققه، ولأنَّ المدعي لم يقدم ابتداءً في صحيفة الدعوى من الأسانيد التي تثبت الربح المدعى به، ولأنَّ الأصل براءة ذمة المدعى عليه وأنه لا يجوز العدول عن هذا الأصل وشغل ذمة المدعى عليه إلا ببيّنة يقينيّة قطعيّة أو موصلة لغلبة الظن، ولما كان المدعي لم يقدم بينته على ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (....) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع(.....) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (١٥٥.٠٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألف ريال وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث