حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430146870

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٠٨٣٥٨١/١٤٤٤
رقم الحكم:4430146870
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083581لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430146870 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٣٥٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي حديد صناعي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٦٠،٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٠،٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، الطلبات: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦٠،٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال، قائمة البينات: عقد التأسيس، العنوان الوطني، رخصة المحاماة، سند التحويل.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ١٣/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١،٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٦٠،٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال وذلك بموجب اتفاق بيع حديد اشترت المدعية من المدعى عليها حديد ولم تستلم الحديد حتى هذه الدعوى ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها، إيداع نقدي من المدعية بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٠م بقيمة (٦٠.٠٠٠) ريال لحساب المدعى عليها وموضح فيه أنه لشراء سلعة ممهور بتوقيع المدعية، ولم تعترض المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية يكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث