حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430132446

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430132446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439549053لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430132446 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم٤٣٩٥٤٩٠٥٣لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه تم الاتفاق على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بين موكلها وبين المدعى عليها/ (...) بموجب عقد التأسيس المبرم بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠١٣م، وقد تم تخارج موكلها من الشركة بموافقة جميع الشركاء وتم ابراء ذمته من حقوق والتزامات شركة/ (...) وذلك في عام ٢٠١٥م، وقد صدر قرار الشركاء رقم (١) بتعديل عقد التأسيس والذي يتضمن تنازل موكلها عن جميع حصصه وخروجه من الشركة ودخول شريك جديد في الشركة، وطالب بإلزام إثبات تخارج موكلها (...) من المدعى عليها/ شركة (...)، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها (...) جوابها على الدعوى المتضمن أنه تم إخراج المدعي من الشركة وأن الشركاء في الشركة هم: (...) و(...) فقط، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٤ / ٢ / ١٤٤٤ هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعي وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها (...) فيما تخلف المدعي عليه (...) عن الحضور على الرغم من ثبوت تبلغه، كما تخلفت المدعى عليها شركة (...) عن الحضور على الرغم من ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما جاء في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمتها الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدءًا من العلاقة التعاقدية، خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعي أن عليها الرد على ما تقدمه وكيلة المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيلة المدعى عليها جوابه بذات الآلية، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمته وكيلة المدعي ضمن لائحة دعوى موكلها الإلكترونية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعي وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها (...) فيما تخلف المدعي عليه (...) عن الحضور على الرغم من ثبوت تبلغه، كما تخلفت المدعى عليها شركة (...) عن الحضور على الرغم من ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيلة المدعى عليها بمذكرة تلخصت بتعديل عقد التأسيس وفقا لقرار الشركاء بإخراج المدعي من الشركة وأن الشركاء في الشركة هم: (...) و(...) فقط، مقدمة في سبيل ذلك عقد التأسيس بعد التعديل، وبعرضه على وكيلة المدعي أجابت بقولها: بعد عرضه على موكلي فهو صحيح وموافق عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن غاية ما يهدف إليه وكيل المدعي من دعواه إلى إثبات تخارج موكله (...) من المدعى عليها شركة (...)، وحيث إن وكيلة المدعى عليها أرفقت ما يثبت تخارج المدعي (...) بناءً على عقد التأسيس بعد تعديله بتاريخ ٠٩/١١/٢٠١٥م، والذي جاء فيه أن الشركاء بشركة (...) هم: ١ / (...) و(...). ٢ / (...) فقط، وبإقرار وكيلة المدعي بصحة عقد التأسيس وموافقته عليه بعد تعديله، وبما أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر؛ عملاً بالفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الاثبات:(يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث