حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430117425

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439566089/1444
رقم الحكم:4430117425
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439566089 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430117425 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدمت لهذه المحكمة وكيلة المدعية(...) – المثبت في الضبط هويتها وصفتها - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٢٠/١١/٢هـ الموافق ٢٠٠٠/٠٢/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية، على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٢٠/١١/٢هـ الموافق ٢٠٠٠/٠٢/٠٨م ؛ بثمن إجمالي قدره (٣٥,٧٦٧.٩٩) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريالا و تسعة وتسعون هللة، لم يسدد منها شيء وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد الاتفاق). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية وأطلب التعويض عن أضرار التقاضي. وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة هذا اليوم ١٣/١/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما -ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيلة المدعية بأن عليها تقديم بيناتها في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي تستند فيها على صحة دعواها في المبلغ محل المطالبة دون غيره، وتشير الدائرة بأنها تمهل المدعى عليها المهلة الأخيرة لتقديم جوابه وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام أو على بريد الدائرة في حال التعذر مع تزويد الطرف الأخر بنسخة منها فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت (...) بهوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بهوية رقم (...) وحضر لحضورهم مباشر العقد مدير المدعية – المثبت في ملف القضية هويته وصفته- وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه لا يعرف هذه الاختام الموجودة على المصادقة المقدمة من المدعية ثم سألته الدائرة هل تطعن بالتزوير فيها فذكر بأنه لا يطعن بذلك غير أنه لا يعرفها، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية حضور مدير الشركة لأداء اليمين فحضر مدير الشركة(...) فأفهمته الدائرة بعظم اليمين القضائية واستناد على ما تضمن من المادة ٩٣ من نظام الاثبات بأخذ اليمين من أقوى المتداعين، فإن الدائرة رأت توجيه اليمين القضائية في حق المدعية، حيث وجهت اليمين إلى مدير الشركة – بعد أن أفهمته الدائرة بعظمها- فاستعد لأداء اليمن قائلاً :( أقسم بالله العظيم بأن الشركة المدعية قد قامت بتوريد البضاعة محل النزاع للمدعى عليها، وبينتي على ذلك هي المصادقة الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها، وكذلك الفواتير وكشف الحساب ولم تستلم الشركة المدعية أي مبلغ من المبالغ محل المطالبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد ) ثم حصر مطالبته في المبلغ المقيد في المطابقة على الرصيد، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة . الأسباب: بما أن المدعي وكالة حصر مطالبته في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٥,٧٦٧.٩٩) ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية لصالح المدعى عليه، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات صحة دعواه فتح حساب تسهيلات مقدم من المدعى عليه إلى المدعية بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٠٨م وكشف حساب وفواتير ومصادقة على الرصيد موقعة ومختومة بختم المدعى عليه، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعى عليه وكالة قد دفع بكون المؤسسة قد جرى شطبها وأنه لا يعرف هذه المستندات ولا الختم الذي عليها، وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت صحة ذلك الدفع من خلال المستندات المؤيدة لصحة دفعه مما يفيد بكون الأختام أو التواقيع لا تعود لموكلته وإنما استند على كلام مرسل خالي مما تقدم بيانه، وبما أن الدائرة رأت قوة جانب المدعي واستناداً على المادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصت على أن : " تكون اليمين في جانب أقوى المتداعين"، وبما أن المدعي قد أدى اليمين القضائية- بعد أن أفهمته الدائرة بعظمها - حيث حلف بالله قائلاً: " أقسم بالله العظيم بأن الشركة المدعية قد قامت بتوريد البضاعة محل النزاع للمدعى عليها، وبينتي على ذلك هي المصادقة الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها، وكذلك الفواتير وكشف الحساب ولم تستلم الشركة المدعية أي مبلغ من المبالغ محل المطالبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد"، وبما أن الأمر ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بالسداد. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...) والذي يحمل الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركه(...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٥.٧٦٦.٩٩) خمسة وثلاثون ألفا وسبع مائة وستة وستون ريالا وتسعة وتسعون هللة، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث