حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430094306
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439166050/1443
رقم الحكم:4430094306
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439166050 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430094306 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439166050 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (....) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: اتفق موكلي على أن يؤجر للمدعى عليه معدات مذكور أوصافها بالبند رقم (1) من العقد المبرم رقم (247) بتاريخ 28/ 12/ 1438هـ (مرفق)، وأوصافها كالتالي: العدد (1)، النوع: رافعة (...)، الموديل: (...)، العدد (1)، النوع: رافعة (...)، الموديل: (...)، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (140.610) ريال (مرفق كشف الحساب). الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (140.610) ريال. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 14/ 10/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي 03/ 11/ 1443هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: أقامت المدعية دعواها ضد موكلي بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات وإنما المؤسسة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ونرفق لفضيلتكم إفادة وزارة التجارة بالتحول، وعليه فإن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة. وفي جلسة 15/ 11/ 1443هـ حضرت وكيلة المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...)، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابه خلال عشرة أيام. وفي 24/ 11/ 1443هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: مع تمسكنا بعدم صفة موكلي بالدعوى لتحول المؤسسة إلى شركة، وبعد الرجوع لموكلتي تبين لها أن للمدعية في ذمتها مبلغًا قدره (385.410) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وعشر ريالات. وفي جلسة 16/ 01/ 1444هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة هذا اليوم 29/ 02/ 1444هـ قررت وكيلة المدعية قصر دعواها على مبلغ (385.410) ألف ريال، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية قصرت دعوى موكلتها في طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وعشر ريالات، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بأن للمدعية في ذمة موكلته مبلغًا قدره (385.410) ريال؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وعشر ريالات. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.