حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430138572
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470142648/1444
رقم الحكم:4430138572
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470142648 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430138572 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٢٦٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن وكيل المدعية قد تقدم إلى المحكمة بطلب كان مضمونه ما يلي: (طلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٦٦٧٣٤) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٦٦٧٣٤) على سند لأمر بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ، وقدره (٤,٥٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال، وذلك للمبررات التالية: لا يوجد أي تعامل تجاري ما بين موكلته ومقدم السند وقد نما إلى علمه بأنه قد سبق ورفع سند لأمر مزور لدى الدائرة السادسة بمحكمة التنفيذ بالدمام برقم (٤٣٢٠١٣٣٤٣) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٣هـ وقد صدر فيها صك الحكم رقم (٤٤٣٠٠٥٦٨٥٤) وتاريخه ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ بثبوت تزوير السند محل المنازعة، مما يتضح بأن للمنفذ عليه سوابق بتزوير السندات لأمر وتقديمها على الشركات التجارية، ومبررات حالة الاستعجال هي وجود خطر محدق لا يمكن تداركه مستقبلاً في حال تم سحب المبلغ من حساب موكلته)، وأحالت الدعوى إلى الدائرة فأجرت اللازم وافتتحت الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وأحال إلى لائحة الدعوى، وباطلاع الدائرة على الطلب ولصلاحية الفصل فيه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه المستعجل في وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٦٦٧٣٤) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ، على سند لأمر بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ، وبناءً لما جاء في المادة (٦-٦) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بالاتي: (لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -)، وحيث جاء طلب وكيل المدعية بالمخالفة لما تقدم، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.