حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430089637

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470051932/1444
رقم الحكم:4430089637
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470051932 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430089637 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥١٩٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شرك(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها خضار وفواكه بثمن إجمالي قدره (١٩٧,٧٦٠.٦٥) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وستون ريال وخمسة وستون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة للعقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ٢٧/٠٧/٢٠٢١م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٧,٧٦٠) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة (.......)والعائدة لمالكها المدعي، المتضمنة مصادقة المدعى عليها على مديونية بذمتها مبلغ وقدره (١٩٧,٧٦٠) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وستون ريال، ممهورة بختم الطرفين وتوقيعهما، بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢١م، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٥‏/٠٢‏/١٤٤٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم ذكر الطرفان بأنهما اصطلحا على أن تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره (١٧٧,٧٥٩.٦٠) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال وستون هللة، صلحًا منهيًا للنزاع القائم بينهما، ويكون المبلغ مقسطًا على ستة أقساط قيمة كل قسط (٢٩,٦٢٦.٦٠) تسعة وعشرون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريال وستون هللة، تحل في العشرين من كل شهر ميلادي بدءًا من ٢٠/١٠/٢٠٢٢م هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في اثبات الصلح المرفق بالجلسة المؤرخة في ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في قبول الصلح و اثباته، ولما أن الصلح من المسائل التي حثت عليها الشريعة ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما)، وكما ورد في المادة الـ (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ونصت الفقرة الثانية من المادة الـ (٢٩) من نظام المحاكم التجارية على (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، إذ أنه قد توافقت إرادة الطرفين على حل هذا النزاع صُلحًا على النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان وأثبتته الدائرة في محضر الجلسة المنقدة بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ، وطلبا من الدائرة إجراء مضمونه، واعتباره مُلزمًا لهما ومُنهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً، وباطلاع الدائرة على وكالة الحاضرين وجدت بأنها مشتملة على حق الصلح والإقرار، ومستوفية للشروط والأركان اللازمة، وتعتبره الدائرة مُلزِمًا للطرفين، ومُنهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (.......)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث