حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في عرعر رقم 4430132751
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريعرعر١٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470069199/1444
رقم الحكم:4430132751
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470069199 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: عرعر رقم الحكم: 4430132751 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 4470069199 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مصنع الأضواء لانتاج قواعد اللمبات الفلورسنت شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: لطيفه فرحان علي العنزي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات كهربائية ولمبات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٩,٢٨٠.٠٠) تسعة آلاف ومئتان وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة)) انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٨٠.٠٠) تسعة آلاف ومئتان وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في يوم الثلاثاء الموافق 8 /3 / 1444هـ حضر فيها المدعي وكالة/ فهد الحناكي بالوكالة رقم 44903694 بتاريخ 15 / 2 / 1444 هـ بصفته وكيلا عن/ عبدالله محمد الحناكي بصفته وكيلا عن/ ساره باصرة بالوكالة رقم 391808369 بصفتها مديرة الشركة في شركة مصنع الأضواء لإنتاج قواعد اللمبات الفلورسنت سجل تجاري رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ ناصر عبيد العنزي بالوكالة رقم 435175595 بتاريخ 2 / 11 / 1443هـ والتي تخوله حق الإقرار. وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ووجدت نصها (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات كهربائية ولمبات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٩,٢٨٠.٠٠) تسعة آلاف ومئتان وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٨٠.٠٠) تسعة آلاف ومئتان وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبالتحقق من شروط قبول الدعوى تبين سبق اللجوء للمصالحة. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: إن ما ذكره المدعي وكالة في دعواه صحيح جملة وتفصيلا. و والمبلغ المدعى به الذي قدره 9280 ريال في ذمة موكلتي كاملا. ولكن لم يتم تسليم موكلتي بونص مقداره 2% عن السنوات 2019 و 2020 و 2021 م هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعي وكالة/ قرر بقوله: إن المدعى عليها لم تحقق الهدف المطلوب للمبيعات ليستحقوا هذا البونص. هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر بقوله / لا أعلم هل حققنا الهدف أم لا وسأتأكد من ذلك. وأطلب تزويدي بكشف الحساب لأتحقق من ذلك. هكذا قرر. ثم جرى من الدائرة الاطلاع على السجل التجاري العائد لمؤسسة المدعى عليها وهو يحمل رقم (...)باسم/ مؤسسة قاعدة الهرم لمواد البناء. هذا ما تضمنه. كما جرى من الدائرة الاطلاع على مطابقة الرصيد التي تحمل رقم 1834 والمتضمنة أن رصيد المدعى عليها قدره 9280.73 ريال للفترة من 1 / 1 / 2021 حتى 31 / 12 / 2021 م ويتضمن مصادقة المدعى عليها على صحة الرصيد بختمها وتوقيع وكيلها بما نصه (نحن مؤسسة قاعدة الهرم لمواد البناء نصادق على صحة الرصيد ومقداره 9280.73 ريال) هذا مضمونه. كما جرى الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين والموقع من المدعى عليها والمصادق عليه من الغرفة التجارية بعام 2015م. وعليه قررت الدائرة غلق باب المرافعة وبعد المداولة جرى النطق بالحكم. الأسباب: فتأسيسا على ما سبق، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة ومرفقات المعاملة، وبعد التحقق من شروط قبول الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من إقامته لهذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 9280 ريال استنادا لمطابقة الرصيد حتى تاريخ 31 / 12 / 2021م، ولما كان المدعى عليه وكالة يصادق على صحة الدعوى وصحة مطابقة الرصيد وبقاء المبلغ في ذمة موكلته، ولما كان المدعى عليه وكالة يذكر أنه لم يتم تسليمهم البونص 2% في الأعوام التي ذكرها، ولما كانت المدعية ذكرت أن المدعى عليها لم تحقق الهدف المحدد لتستحق البونص. وحيث ذكر المدعى عليه أنه لا يعلم عن ذلك ويطلب التحقق من كشوف الحسابات للتأكد هل حققوا الهدف في تلك الأعوام أم لا، ولما كان المدعى عليه يصادق على مطابقة الرصيد لعام 2021 ويذكر أن المبلغ في ذمة موكلته، ولما كانت مطابقة الرصيد ممهورة بخاتم المدعى عليها وتنص صراحة على بقاء المبلغ في ذمتها. وما دفع به المدعى عليه وكالة دفع مرسل غير محرر ولم يتم تقديمه في طلب عارض، ومعلوم أن البيئة التجارية مبنية على سرعة التعامل والتوثيق وإذا كانت المعاملات التجارية تقتضي السرعة والثقة الائتمان كأحد الدعائم الأساسية لنمو وازدهار التجارة، فإن انفراد المعاملات التجارية بخصوصياتها سير في هذا الاتجاه، ومصادقة المدعى عليها بختمها كاف لبيان ثبوت المبلغ بذمتها. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به، ولها بعد التحقق من كشوف حساباتها التقدم بدعوى للمطالبة بما تراه مستحقا لها من مكافآت أو تحفيزات إن رغبت. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ لطيفة فرحان علي العنزي سعودية الجنسية بالهوية رقم (...) أن تدفع حالا للمدعية/ شركة مصنع الأضواء لإنتاج قواعد اللمبات الفلورسنت حاملة السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (9280) تسعة آلاف ومائتان وثمانون ريالا والله الموفق.