حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430134956
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470077707/1444
رقم الحكم:4430134956
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077707 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430134956 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٧٧٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: أنه في تاريخ: ١٤٣٩/٦/١٢، اتفقت موكلته والمدعى عليه على أن تقوم موكلته ببيع مواد غذائية للمدعى عليه، بثمن إجمالي قدره: مائتان وواحد وستون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريالًا واثنان وثلاثون هللة (٢٦١.١٦٥.٣٢)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وقام بسداد مبلغٍ قدره: مائتان واثنان وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون ريالًا وعشرون هللة (٢٤٢.٤٣٦.٢٠)، وتبقى في ذمته مبلغًا قدره: ثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وعشرون ريالًا واثنا عشر هللة (١٨.٧٢٩.١٢)، وهو يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته هذا المبلغ. وأرفق كشف حساب مؤرخ في: ٢٠٢٢/٦/١٥م، تضمن كون المدعى عليه مدين لموكلته بالمبلغ محل الدعوى، ممهورًا بختم المدعى عليه. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في تاريخ: ١٤٤٤/٣/١، حضر فيها وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته، فأجاب بأن موكلته قامت بتوريد مواد غذائية (منتجات شاهي وبسكويت) للمدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره: مائتان وواحد وستون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريالًا واثنان وثلاثون هللة (٢٦١.١٦٥.٣٢)، وقد تبقى في ذمة المدعى عليه من هذا المبلغ: ثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وعشرون ريالًا واثنا عشر هللة (١٨.٧٢٩.١٢)، وطلب إلزامه بأن يدفع لموكلته هذا المبلغ، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ أجاب بأنها تنحصر بما تم إرفاقه في ملف القضية من مستندات، وبعرض الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى به، قررا رغبتهما في ذلك، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى، أجاب أن المتبقي في ذمته للمدعية مبلغاً قدره: ستة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريالًا (١٦.٢٢٩)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة، أجاب بأنه يطلب من المدعي تقديم مستندات السداد، فأفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم بيناته على السداد، كما أفهمت وكيل المدعية بتقديم قرار الشركاء بتعيين مدير الشركة، وتقديم وكالته من مدير الشركة وفق قرار الشركاء، وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، كما أفهمت الأطراف بالتواصل فيما بينهما وبحث الصلح، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٣/٧، وردت مذكرة من وكيل المدعية أرفق بها ما طلبته الدائرة منه. وفي جلسة هذا اليوم: ١٤٤٤/٣/٨، حضر المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم قرر المدعى عليه بأن المبلغ المستحق للمدعية في ذمته قدره: سبعة عشر ألفًا ومائتان وتسعة وعشرون ريالًا واثنا عشر هللة (١٧,٢٢٩.١٢)، ثم قرر الطرفان بأنهما اصطلحا على جدولة هذا المبلغ على أربعة دفعات شهرية كالتالي: ١- الدفعة الأولى بتاريخ: ٠١/ ١١/ ٢٠٢٢م قدرها: أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعة ريالات وثمانية وعشرون هللة (٤,٣٠٧.٢٨). ٢- الدفعة الثانية بتاريخ: ٠١/ ١٢/ ٢٠٢٢م قدرها: أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعة ريالات وثمانية وعشرون هللة (٤,٣٠٧.٢٨).٣- الدفعة الثالثة بتاريخ: ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م قدرها: أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعة ريالات وثمانية وعشرون هللة (٤,٣٠٧.٢٨). ٤- الدفعة الرابعة بتاريخ: ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣م قدرها: أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعة ريالات وثمانية وعشرون هللة (٤,٣٠٧.٢٨)، فأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد بيع وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. أما عن الموضوع: فإن وكيل طرفا الدعوى قررا اصطلاحهما على أن يدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره: سبعة عشر ألفًا ومائتان وتسعة وعشرون ريالًا واثنا عشر هللة (١٧,٢٢٩.١٢)، مقسطًا وفق الدفعات المذكورة في وقائع الدعوى، ولما كانت الشريعة قد رغبت في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، إذ جاء الحث على ذلك في كتاب الله في قوله تعالى: "والصلح خير"، وفي السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"؛ ولما كانت الدائرة قد تحققت من استيفاء عقد الصلح لأركانه في صيغته وطرفيه ومحله، وتحقق شرائطه فيما اصطُلح عليه؛ ولما كان عقد الصلح من العقود اللازمة الذي لا يملك أحد طرفيه فسخه حال اكتمال شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ما تصالح عليه طرفا الدعوى وتقضي بإلزامهما به وفق الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما به وذلك بأن يدفع المدعى عليه /(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بصفته صاحب مؤسسة (...) التجاريه، ذات السجل التجاري رقم:(...) للمدعية/ شركه (...) التجاريه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم: (...) ، مبلغًا قدره: سبعة عشر ألفًا ومائتان وتسعة وعشرون ريالًا واثنا عشر هللة (١٧.٢٢٩.١٢)، مقسطًا على أربع دفعات: ١- الدفعة الأولى بتاريخ: ٠١ / ١١ / ٢٠٢٢م، وقدرها: أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعة ريالات وثمانية وعشرون هللة (٤٣٠٧.٢٨).٢- الدفعة الثانية بتاريخ: ٠١ / ١٢ / ٢٠٢٢م،و قدرها: أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعة ريالات وثمانية وعشرون هللة (٤٣٠٧.٢٨).٣- الدفعة الثالثة بتاريخ: ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م، وقدرها: أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعة ريالات وثمانية وعشرون هللة (٤٣٠٧.٢٨).٤- الدفعة الرابعة بتاريخ: ٠١ / ٠٢ / ٢٠٢٣م، وقدرها: أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعة ريالات وثمانية وعشرون هللة (٤٣٠٧.٢٨).لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.