حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430088582

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470049207/1444
رقم الحكم:4430088582
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049207 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430088582 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٩٢٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للطاقة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ أجّرت موكلته للمدعى عليها مولدات كهربائية، وتم استلامها للعين المؤجرة وترتب بذمتها مبلغ وقدره (٤١،٤٠٠) واحد وأربعون ألفاً وأربعمائة ريالاً، تم سداد مبلغ وقدره (٢١،٤٠٠) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة ريالاً، وتبقى بذمه المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريالاً. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- سداد مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريالاً، ٢- أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٢،٠٠٠) ألفين ريال. وقدم سنداً لطلبه: ١- عدد (٤) فواتير على مطبوعات المدعية بثمن إجمالي قدره (٤١،٤٠٠) واحد وأربعون ألفاً وأربعمائة ريالاً على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم ذكر الطرفان بأن الدعوى قد انتهت بينهما بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة قبل تاريخ هذه الجلسة، وطلبا الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١- سداد مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريالاً، ٢- أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٢،٠٠٠) ألفين ريال. وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكًا للمدعي وحده، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومة؛ ولما قرره أطراف الدعوى وكالة من إبراء المدعى عليها لكونها سددت المطالبة قبل هذه الجلسة، وطلبا من الدائرة الحكم بانتهاء الخصومة؛ ولما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث