حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430076978

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439024829/1443
رقم الحكم:4430076978
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439024829 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430076978 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٤٨٢٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للاستقدام العالمية مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (بتاريخ ١٤٣٨/٠١/١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عمالة بثمن إجمالي قدره (٧٢٩,٨٧٣) سبع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة) اهـ، وانتهى في طلبه الى الزام المدعى عليه بمبلغ (٧٢٩,٨٧٣.٨٤ ريال) هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى ، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى فقد سالت الدائرة المدعية وكالة عما إذا كانت موكلتها قد استوفت إجراءات الوساطة والمصالحة المنصوص عليها في المادة ٥٨ من اللائحة المشار إليها ، فأجابت بأنها تطلب مهلة لإرفاق ما يثبت ذلك ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، هذا وقد تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٧٥٣٠٣٦٦ بتاريخ ٣/ ٦/ ١٤٤٣ هـ تضمنت ارفاق تقرير تعذر الصلح كما ارفقت عبر المحادثة تفصيلا للدعوى وهو كالتالي: إنه بتاريخ ٩/٠٧/٢٠١٧ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عقد توريد عمالة وتاريخ ابتداء التعامل ١٧/٧/٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره (٤.١٤٣.٣٤١.٧٧) أربعة مليون ومائة وثلاث واربعون الف وثلاثمائة وواحد واربعون ريال وسبعة وسبعون هلله ، تم سداد مبلغ (٣٤١٣٤٦٧.٩٣) ثلاث مليون واربعمائة وثلاثة عشر الف واربعمائة وسبعة وستون ريال وثلاث وتسعون هلله ،وتبقى منها (٧٢٩,٨٧٣.٨٤) سبع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي ،وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (توريد عمالة (عاملات منزلية بالساعة))، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد) وكشف الحساب وايصال السدادات المستلمة من العميل ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢٩.٨٧٣.٨٤) سبع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي وبسؤالها عن بينتها ذكرت بانها تتمثل في العقد وملحقاته المبرم بين الطرفين المختوم من قبل مؤسسة المدعى عليها وهي مؤسسة (...) والنظافة سجل تجاري رقم (...)كما ذكرت بان لديها مزيد بينه وتطلب امهالها لا رفاقها في مذكرة شارحه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٣هـ حضرت المدعية وكالة ، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) هذا وقد تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٧٦٧١٢٢٩ وتاريخ ١/٧/١٤٤٣هـ ذكرت فيها ما نصه " اتفقت موكلتي شركة (...) في تاريخ ١٨/٧/٢٠١٧ مع الطرف الثاني شركة (...) على أن تقوم موكلتي بتقديم خدمات عمالية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة او مدد مماثلة مقابل أن يتقاضى من الطرف الثاني شهريا مبلغ مقطوع حسب العقد والملاحق المرفقة ،ويقوم الطرف الثاني بدفع تلك المستحقات بموجب فاتورة المستحقات الشهرية المقدمة من الطرف الأول ،بلغت إجمالي الفواتير ٤١٤٣٣٤١.٧٧ ريال (اربعة مليون ومائة وثلاث اربعون الف وثلاث مائة وواحد واربعون وسبعة وسبعون هلله)وتم سداد ٣٤١٣٤٦٧.٩٣ ريال (ثلاثة مليون واربعمائة وثلاثة عشر الف واربعمائة وسبعة وستون وثلاث وتسعون هلله) وتبقى في ذمتهم ٧٢٩٨٧٣.٨٤ ريال (سبعمائة وتسعة وعشرون الف وثمانمائة وثلاث وسبعون واربعة وثمانون هلله). الأسانيد: ١-العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المؤسسة المدعى عليها ٢-ملاحق العقد المذيلة بختم المؤسسة المدعى عليها ٣-سند لأمر بقيمة ٦٥٠,٠٠٠ ريال ٤-سندات القبض . المطالبة: -سداد المبلغ المتبقي من العقد بقيمة ٧٢٩٨٧٣.٨٤ . ٢- دفع أتعاب التقاضي بقيمة ٤٠ الف " ثم قرر وكيل المدعى عليها بان لديه دفعا شكليا حاصلة أن المدعية أقامت نفس موضوع الدعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام ولا تزال منظورة والجلسة القادمة في تاريخ ٧/٧/١٤٤٣ه هكذا اجاب وبعرضه على المدعية طلبت مهلة لمراجعة موكلتها في ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد قررت وكيلة المدعية بأن الدعوى المقامة في مدينة الدمام صدر فيها حكم باعتبارها كأن لم تكن واستمهلت لإرفاق صورة من الحكم ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه الموضوعي على الدعوى طلب مهلة للرد ، كما طلب تزويده بلائحة الدعوى والعقد وملحقاته ، وكافة المستندات المؤيدة للدعوى فاستعدت المدعية وكالة بتزويده بذلك ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها برده عبر المحادثة ونصه: (فبعد اطلاعنا على المستندات التي استندت عليها شركة (...) للموارد البشرية للمطالبة بمستحقات مالية بمبلغ ٧٢٩.٨٧٣.٨٤ نورد لفضيلتكم الرد على مطالبتهم كالتالي:أولا: العقد (أصل المطالبة) فقد استندت المدعية على عقد مبدئي للعمالة المنزلية (لعامل او عاملة واحدة فقط) يبدأ بتاريخ ٠٩-٠٧-٢٠١٧ لمدة عامين وينتهي بتاريخ ٠٩-٠٧-٢٠١٩ ولم يشتمل على بنود اساسية للمطالبة المالية وأهمها (عدد العمالة ، قيمة العقد) . وكما هو معمول بنظام المدعية انه يتم عمل تسعيرة وتوقيع عقد او ملحق عقد لكل عامل او عاملة و ومحضر استلام رسمي واخلاء طرف بنهاية العقد . ولهذا فان العقد المرفق لا يمكن الاستناد عليه للمطالبة المالية المدعى بها. ثانياً: السند لأمر .تم الاتفاق مع المدعية على مذكرة تفاهم بتاريخ ٢٤-١١-٢٠١٨ لقيام مؤسسة (...) بتشغيل وإدارة قطاع العمل بالساعة وذلك بافتتاح ١٥ فرعا بالمملكة على أن تتحمل المدعية كافة التكاليف المالية لافتتاح الفروع بما فيها تكاليف الاستقدام والتشغيل والتدريب للعمالة على أن تقوم المؤسسة باختيار العمالة وتدريبها وافتتاح الفروع وتشغيلها بنسبة من الارباح دون تحمل أي تكاليف مالية ، وبناء عليه وكما هو معمول به في معظم شركات الاستقدام بالمملكة طلبت الادارة المالية والقانونية لدى المدعية ان يوقع الطرف المشغل على ضمان مالي لبدء سريان الاتفاقية التي لم تتم لظروف اختلافات عامة على الحقوق تبعتها وقوع الجائحة. وبهذا فإن هذا السند يعتبر لاغياً .ثالثاً: كشف الحساب .فقد استندت المدعية على كشف حساب جرى تقييد تكاليف ورسوم بعد انتهاء العقد المستند عليه بالمطالبة ولا يمكن الاستناد عليه لما ذكرناه سابقاً من عدم تحديد عدد العمالة وقيمة كل عامل بالعقد الأساسي) أهـ ، وبعرضها على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدمت المدعية بردها عبر المحادثة ونصه: (أولاً: ذكر المدعي بأنه لا يوجد ملاحق عقد توضح التسعيرة ،أود أنه أنوه هنا بأنه تم إرسال جميع ملاحق العقد التي توضح عدد العمالة و قيمة كل عامل ومدة كل ملحق لوكيل المدعى عليها ثانياً: أما فيما يخص السند لأمر فإن ما ذكره وكيل الشركة المدعى عليها غير صحيح ،حيث أن السند لأمر تم تحرير كضمان سداد نتيجة تعثره. ثالثاً: كشف الحساب المقدم لوكيل الشركة المدعى عليها صحيح وموافق لملاحق العقد ،حيث أن مدة كل ملحق عقد سنتين ميلاديتين كما هو مذكور في الملاحق وأيضا في العقد) انتهى مضمون ردها ، وقد استمهلت لإرفاق مستندات تثبت صحة ما ذكرته ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد قرر الطرفان بأن لديهما مساعي للصلح يقدمان مفاده في الجلسة القادمة ، وطلبا تأجيلها ، ثم قامت الدائرة بتوجيه الأسئلة التالية للمدعية: أولا: السؤال عما ذكره وكيل المدعى عليها من أن العلاقة التعاقدية هي علاقة إدارة وتشغيل المدعى عليها لعدد ١٥ فرع للمدعية بالمملكة وأن المدعية هي من تقوم بافتتاح الفروع ، وأن العلاقة علاقة إدارة وتشغيل فروع لا علاقة توريد ثانيا: عدد العمالة محل العقد ومستحقات المدعية من أجرة كل عامل حسب المتفق عليه ثالثا: ما سبب تحرير السند لأمر هل هو ضمان مالي لبدء سريان العقد أم هو سند استحقاق ثابت بعد التحقق من القيام بالتوريد أو التشغيل ، كما قامت الدائرة بتوجيه الأسئلة التالية للمدعى عليه وكالة: أولا: ما هي النسبة المستحقة للمدعى عليها من العقد المبرم بين الطرفين لقاء قيام موكلته بتشغيل الفروع حسب جوابه سابقا ثانيا: ما سبب عدم إتمام العقد وتفصيل ذلك ثالثا: هل تم البدء بالأعمال سواء بالتشغيل أو التوريد أم لم يتم البدء إطلاقا ؟ وإذا كان تم البدء بتنفيذ العقد فما قدر مستحقات كل طرف فيه ؟ رابعا: ذكرت المدعية في صحيفة الدعوى أنه تم دفع جزء من المستحقات وهو مبلغ قدره ٣.٤١٣.٤٦٧.٩٣ ريال ولم يقدم المدعى عليه وكالة جوابا عن ذلك حتى الآن خامسا: بعد الاطلاع على العقد المرفق بالدعوى لم يتبين للدائرة ان العلاقة تتضمن تشغيل المدعى عليها لعدد ١٥ فرع للمدعية بل نص على توريد العاملات بأجرة شهرية محددة فلابد للمدعى عليه وكالة أن يجيب على ذلك ، وطلب الطرفان مهلة لإتمام مساعي الصلح ، فأفهمتهما الدائرة بأنه في حال لم تتم مساعي الصلح بينهما أن عليهما الجواب على ما استفسرته الدائرة كل منهما فيما يخصه من أسئلة قبل موعد الجلسة القادمة ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدمت المدعية وكالة بردها على عبر المحادثة ونصه: (تم الاجتماع مع طرف المدعى عليه يوم الخميس الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٢ ،وتم تقديم الاقتراحات من طرف الشركة للسداد ،وطلب مهلة للرد وبانتظار الرد من قبل المدعى عليه . وإجابة للأسئلة التي تم طرحها من فضيلتكم: أولا: ما ذكره المدعى عليه من أن العلاقة التعاقدية هي علاقة إدارة وتشغيل المدعى عليها لعدد ١٥ فرع للمدعية في المملكة وأن المدعية هي من تقوم بافتتاح الفروع ،غير صحيح ما تم ذكره من قبل المدعى عليه حيث أن لا يوجد أي اتفاقية موقعه لتشغيل فروع بين شركة (...) و المدعى عليها ،والصحيح أن العلاقة كما هو واضح وصريح في العقد وملاحق العقد تقديم عدد من العمالة وتوريدها للمدعى عليه (مرفق ملاحق العقد التي توضح عدد العمال) وبالتالي جواباً لسؤال فضيلتكم عن النسبة المستحقة للمدعى عليها وسبب عدم إتمام العقد ومستحقات كل طرف ؟لا يوجد نسبة إطلاقاً للمدعى عليها وليس له مستحقات لدى موكلتي ،والصحيح ان موكلتي هي من تطالبه فقط بمستحقات لم يتم سدادها وتفصيلها كالتالي:اجمالي الفواتير المصدرة عن التعاقد مبلغ و قدره ٤,١٤٣,٣٤١.٧٧ ريال سدد منها (المدعى عليها) مبلغ و قدره ٣,٤١٣,٤٦٧.٩٣ ريال و ظل بذمة شركة (...) مبلغ واجب السداد وقدره ٧٢٩,٨٧٣.٨٤ ريال) أهـ ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله فأجاب بأن بصدد إنهاء مساعي الصلح بين الطرفين وسيجيب على ما استفسرته الدائرة في حال لم تتم مساعي الصلح بينهما ، وذكر الطرفان بأن مساعي الصلح لا تزال قيد الإجراء وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد جرى سؤالهما بما تم بشأن مساعي الصلح فذكر الطرفان بأنهما كل منهما قدم اقتراحا لأجل إنهاء الدعوى بصلح بين الطرفين ، فطلبت الدائرة من المدعية حصر مطالبتها لمستحقاتها ما قبل تاريخ ١/١٢/٢٠١٨م وحصر مطالبتها ما بعد هذا التاريخ ، كما طلبت الدائرة منها تزويد المدعى عليه وكالة بتفاصيل المطالبة لكل فترة ، وعلى المدعى عليه وكالة تقديم الجواب عن كل فترة من الفترتين سواء بالموافقة على الاستحقاق لكل فترة من عدم ذلك مع ذكر السبب . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدم المدعى عليه برده ونصه: (بناء على طلب الدائرة نورد لفضيلتكم الجواب على الأسئلة التالية: أولا: ما هي النسبة المستحقة للمدعى عليها من العقد المبرم بين الطرفين لقاء قيام موكلته بتشغيل الفروع حسب جوابه سابقا ؟٥٠٪؜ من الارباح اضافة لـ ٥٪؜ من الدخل على ان تكون التكاليف كاملة من الطرف الأول (شركة (...)) ثانيا: ما سبب عدم إتمام العقد وتفصيل ذلك. .السبب خلاف إداري لدى الطرف الأول (المدعي) حول النسبة وآلية التشغيل . حيث ان بعض الاطراف لدى الطرف الأول لم يكونوا واثقين من قدرتنا على اتمام الاتفاقية او امتلاك القدرات الكافية للنجاح . رغم البدء في عمليات التشغيل فعلياً. ومن طرفنا فان عقد توريد العمالة دون اتفاقية التشغيل والادارة اللاحقة لا جدوى لها حيث انا استقبلنا عدد ٦٠ عاملة اضافية لا للعمل او الاستفادة المادية ولكن للتدريب والتأهيل لتفعيل اتفاقية التشغيل لبقة الفروع .ثالثا: هل تم البدء بالأعمال سواء بالتشغيل أو التوريد أم لم يتم البدء إطلاقا ؟نعم تم البدء بهما معا .. و توريد العمالة ودفع مستحقاتهم شهرياً ولكن بعد توقيع عقد الادارة والتشغيل تم توريد عمالة اضافية ابتداء بالشراكة بغرض التدريب وكسب الوقت والاستفادة من الخبرات والاستعداد لافتتاح أول فرع بالاتفاقية بالرياض وتم تعيين مندوب وتأجير سكن ومعدات وعقد اتفاقيات توريد وشراء بضائع واتمام كافة الدراسات المالية والادارية والفنية وتم البدء فعلا في توريد العمالة والبدء في توقيع عقود العمل منها الغرفة التجارية بالرياض (مرفق صورة لإحدى الاتفاقيات) وبعض العملاء الآخرين .. كما قام الطرف الاول بإرسال مدراء المالية والتشغيل للاستفادة من التقنية والية التشغيل لدينا خصوصا مع عدم وجود قسم خاص بالعمل بالساعة لدى الطرف الاول ،، وتم فعلا البدء بقطاع التنظيف بنظام الساعة مستخدمين الخبرات التي تمتلكها (...). كما تم الاتفاق على تكفل الطرف الاول (المدعي) بكافة تكاليف هذه الدراسات من سكن واقامة ومعيشة ومواصلات وفق جدولة معينه تبدا ب ١٥ الف ريال شهريا لأول ثلاث اشهر ثم مبلغ ٧٥٠٠ للربع الثاني ثم ٥٠٠٠ ريال للربع الثالث ثم ٣٥٠٠ ريال للربع الرابع ولم نتقاضى أي مبلغ على مجهوداتنا طيلة هذه المدة ونطالب بها الآن .إذا كان تم البدء بتنفيذ العقد فما قدر مستحقات كل طرف فيه ؟يستحق الطرف الاول ٥٠٪؜ من الأرباح يستحق الطرف الثاني ٥٠٪؜ من الارباح + ٥٪؜ من الدخل + تكاليف اضافية للدراسات وتجهيز الفروع .رابعا: ذكرت المدعية في صحيفة الدعوى أنه تم دفع جزء من المستحقات وهو مبلغ قدره ٣.٤١٣.٤٦٧.٩٣ ريال نعم صحيح ..وبناء على ما تقدم فإننا ملتزمون بدفع المستحقات المالية لكل عقد موثق موقع من الطرفين يحمل اسم العامل او العاملة موضحا المدة والمبلغ المستحق قبل تاريخ ٠١-١٢-٢٠١٨ إن وجدت. خامسا: بعد الاطلاع على العقد المرفق بالدعوى لم يتبين للدائرة ان العلاقة تتضمن تشغيل المدعى عليها لعدد ١٥ فرع للمدعية بل نص على توريد العاملات بأجرة شهرية محددة فلابد للمدعى عليه وكالة أن يجيب على ذلك. مرفقا العقد المتفق عليه ابتداء من تاريخ ٠١-١٢-٢٠١٨م) أهـ ، وبعرضها على المدعية وكالة أجابت بما يلي: (ما تم إرساله من قبل وكيل المدعى عليه على الإيميل مجرد مذكرة تفاهم تم رفضها من قبل موكلتي حينها ولم توقع من قبل الأطراف وتاريخها بعد تاريخ العقد المنظور أمامكم) أهـ ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة ، كما حضر المدعى عليه وكالة ، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه فسألت الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه فذكرت المدعية بأنها تطلب الرجوع إلى موكلتي للإفادة عن ذلك ، بينما قرر المدعى عليه وكالة بأن سيقوم بإرفاق العقد الأصلي الخاص بالإدارة والتشغيل حيث إن العقد المرفق سابقا غير مكتمل هكذا قررا ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٧٢٩.٨٧٣ ريالا يمثل المتبقي من مستحقاتها لقاء قيام المدعية بتوريد العمالة للمدعى عليها ، وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى المرصود مضمونها أعلاه ، ولما كان جواب وكيل المدعى عليها قد تضمن أن العلاقة التعاقدية تتمثل في عقد إدارة وتشغيل ثم قرر لاحقا بأن عقد التوريد صحيح ، وأنه يوجد عقد آخر وهو عقد إدارة وتشغيل لعدد معين من فروع المدعية ، وأن المدعية لم تنفذ التزاماتها تجاه عقد الغدارة والتشغيل وبالتالي لا يمكن العمل بعد التوريد ، حيث يلزم العمل بالعقدين معا وليس أحدهما دون الآخر ، ولما كان جواب المدعية على ما دفع به المدعى عليه بأن موكلتها لم توقع على عقد الإدارة والتشغيل ، ولما كانت حقيقة دفع المدعى عليه تتعلق بعقد آخر بين الطرفين منفصل عن العقد محل الدعوى ، فبالتالي لا يصح إدخاله في الدعوى ، لإمكان مطالبة المدعى عليها بما تراه من حقها بشأن هذا العقد ، ولم تر الدائرة في جواب المدعى عليه وكالة ما يوجب ضم عقد الإدارة والتشغيل إلى عقد التوريد ونظرهما معا في دعوى واحدة ، ولما كان المدعى عليه وكالة لم ينكر قيمة التوريد كما أقر بالسدادات التي ادعتها المدعية ، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاستقدام العالمية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧٢٩.٨٧٣ ريالا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث