حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430028780
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449030226/1444
رقم الحكم:4430028780
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449030226 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430028780 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٠٢٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية لائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بالقيمة وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة الاستثمار في السيارات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٢م، والشركة حالياً قائمة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: دفع رأس مال مقابل الشراكة، أرباح من الشراكة القائمة بينهما. وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ٢-دفع الأرباح في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: إقرار بخط اليد محرر من المدعى عليها متضمن استلام للمبلغ من المدعية وتعهدها بسداد هذا المبلغ مع الأرباح ممهور بختم مؤسسة المدعى عليها محرر في ١٤٤٣/٠٢/١٥هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها وقد تبلغت، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وفيها جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأرسل مذكرة هذا نصها: (حيث إنه في تاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٤٣ هـ تم الاتفاق مع المدعى عليها على استثمار مبلغ بالسيارات بقيمة عشرة الاف ريال على أن تعيدها مع الأرباح وتم الاتفاق على ان تاريخ الاستلام بعد شهرين فيكون الاستحقاق في تاريخ ١٤٤٣/٤/١٥هـ ولم تلتزم المدعى عليها بذلك، لذا اطلب من فضيلتكم الاتي: ١/ الزام المدعى عليها بدفع رأس المال وقدره ١٠٠٠٠ عشرة الاف ريال) أ.هـ، وبسؤاله عن بيناته؟ أجاب بقوله: بينته سند قبض وحوالة بنكية وهي مرفقة في مرفقات الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها وقد تبلغت الكترونيا، وفيها جرى الاطلاع على إقرار من المدعى عليها مكتوب على ورقة في أعلاها صورة هوية المدعى عليها ومكتوب بخط اليد ما ملخصه أنها استلمت مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال من المدعية وأنها تتعهد بسداد المبلغ مع الأرباح، وفي أسفل الورقة توقيع منسوب إلى المدعى عليها وختم مؤسسة (...) للتجارة و(...)، ثم أرسل وكيل المدعية صورة حوالة بنكية من المدعية إلى مؤسسة (...) للتجارة بتاريخ ٢١/ ٩/ ٢٠٢١ بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها برد مبلغ رأس المال وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. فبناء على البينة التي قدمها وكيل المدعية وهي إقرار صادر من المدعى عليها مدون بخط اليد، وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبناء على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (١. يعد المحرر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم بنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها لم تحضر وتنكر ذلك رغم تبلغها، وبناء على الحوالة البنكية الصادرة من المدعية إلى المدعى عليها، فالدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعية بطلبها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) الهوية الوطنية رقم: (...) أن تسلم للمدعية (...) الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٠٠٠ ريال) عشرة آلاف ريال.