حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430129711
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449015819/1444
رقم الحكم:4430129711
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449015819 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430129711 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٥٨١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه خط انتاج مصنع تعبئة مياه صحية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١،١٥٠،٠٠٠) مليون ومائة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (١،٠٢٠،٠٠٠) مليون وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وملخصها: حضر المدعي أصالة (...) بالهوية رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وحضر (...) بالهوية رقم (...)، وأفاد المدعي بأنه يدعي على (...) بأنه قام بتسليمه مبلغ وقدره (١،١٥٠،٠٠٠) مليون ومائة وخمسون ألف ريال سدد (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال ويطالبه بسداد المتبقي، وبسؤال الدائرة للمدعي مرة أخرى عن الدعوى لمن يوجهها؛ أجاب بأنه يدعي على (...)، وعليه ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: ولمّا كان بحث القبول الشكلي للدعوى أمراً لازماً وسابقاً على الدخول في موضوعها، إذ هو من النظام العام الذي يجب على المحكمة التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق على مخالفته.، وكما أكد المدعي ان مطالبته في مواجهة (...)، حيث تبين ذلك من توجيه الدائرة السؤال له مرتين،كما هو مدون في ضبط الجلسة، وبناء على نص المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥: (...الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر...، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبالنظر في مرفقات القضية لم يوجد أي مستندات مرفقه يستند علها المدعي في صحة دعواه،، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت صحيفة الدعوى قد خلت من بيان أسانيد المدعي، ولمّا كان من المُتعين على الدائرة بداءةً أن تنظر في صفة المتخاصمين أمامها، وتتحقق منها، حتى يكون قضاؤها خالياً من دَخن التردد والجور، وبتطبيق ذلك تجد أن المدعى عليه الماثل لا صفة له في هذا النزاع وفق الواقعات المبيّنة أعلاه، وعليه فإن الدعوى بذلك تنحسر دون إنهاض شرط قبولها وتضحى في قضاء الدائرة حريّة بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. رئيس الدائرة القضائية (...)